للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرة أعتقت قبل ذلك اليوم، أخذت (١) بشهود المرأة في جميع ما ذكرت، وكان بينهما اللعان. ما خلا خصلة واحدة (٢): أن يقول شهود الرجل: قد أسلمت كما ذكرتم قبل ذلك اليوم (٣)، ثم ارتدت بعد ذلك اليوم، وهي مرتدة، فإني آخذ بقولهم، وأفرق بينهم، ولا حد عليه ولا لعان؛ لأن المرأة إذا ارتدت بانت من زوجها.

وإذا ادعت المرأة على زوجها القذف ولم يكن لها شهود وطلبت اليمين من الزوج فلا يمين عليه؛ لأن هذا حد، ولا يمين في الحد. وكذلك لو أقامت عليه البينة بالقذف فادعى أنها قد صدقته لم يكن له عليها يمين في ذلك، وعليه اللعان.

وإذا أقامت المرأة شاهدين أنه قذفها عام أول من رمضان أو قبل ذلك يلاعن، ولا يبطل اللعان طول المكث.

ولو سكتت عنه ثم ادعت القذف فإن أقام الزوج البينة أنه طلقها طلاقاً بائناً بعد ذلك وخطبها فتزوجها فلا لعان بينهما، ولا حد عليه. أبطل اللعان الفرقة التي دخلت بينهما. وكذلك لو أقامت بينة على فرقة بغير طلاق.

وإن أقامت البينة على إقرار الزوج بالولد وهو يجحد ذلك وقد نفاه فإن الولد يلزم أباه، ويلاعن أمه، ولا يستطيع الأب أن ينفي الولد بعد إقراره بلغنا عن علي وعمر والشعبي أنهم قالوا: إذا أقر الرجل بولده فليس له أن ينفيه، وما لم يقر فله أن ينفيه (٤). والأمة والحرة في ذلك عندنا سواء. غير أن الحرة لا ينفي ولدها إلا اللعان. والأمة ينفي ولدها إن لم تكن (٥) له زوجة وكانت (٦) له أم ولد إلا أن يتطاول الأمر. فإن تطاول الأمر فليس له أن ينفيه. وقد فسرتُ (٧) ذلك التطاول. فإن كان زوجه فليس


(١) ز + شهود المرأة أنها كانت حرة أعتقت قبل ذلك اليوم أخذت.
(٢) ش - واحدة.
(٣) ش - اليوم.
(٤) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٩ - ٤٠.
(٥) ز: لم يكن.
(٦) ز: فكان.
(٧) كذا في م ش ز. وقد تقدم قريباً تفسير ذلك التطاول. انظر: ٣/ ٩٥ ظ. وقد ورد في =

<<  <  ج: ص:  >  >>