للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحد واللعان. وكذلك لو أقام البينة أنها كانت ذمية يوم قذفها، وأقامت المرأة البينة أنه قذفها بعد الإسلام والعتق، أجزت شهادتهما؛ لأنها هي المدعية.

وإذا شهد شاهدان عليه بالقذف، فقال الزوج: هي أمة لم تعتق (١) بعد، فإن القول قوله، ولا حد عليه، ولا لعان بينه وبينها. إلا أن تقيم المرأة البينة أنها حرة، فإن أقامت البينة أنها حرة في الأصل أو (٢) قبل أن يقذفها فعليه اللعان. ولو قال: قذفتها وهي يهودية، وقالت المرأة: بل كنت مسلمة، فإن القول قول الزوج، ولا يمين عليه. فإن أقامت المرأة البينة أنها كانت مسلمة قبل القذف أو مسلمة في الأصل درأت عنها. وإن كانت معروفة الأصل في الإسلام والعتق يعرف ذلك القاضي، فقال الزوج: هي أمة، أو قال: هي كافرة، فكذبته، فعليها اللعان، ولا يصدق الزوج. وإذا قال الزوج: هي حرة مسلمة ولكنها زانية كما قلت، أو كانت (٣) وطئت وطءاً حراماً، فعليه اللعان، إلا أن تقوم (٤) بينة للزوج على ما ادعى. وليس تؤجَّل بينة الزوج إلا مقدار مقعد القاضي إلى أن يقوم وإلا لاعن. فإن أحضر بينة على ذلك وإلا لاعن.

وإذا قال: قذفتها وهي صغيرة، وكذبته وادعت أنه قذفها بعدما أدركت فالقول قول الزوج. فإن أقام كل واحد منهما البينة آخذ ببينة المرأة؛ لأنها المدعية. وكان بينهما اللعان؛ لأنه قذفها مرتين في الصغر وفي الكبر (٥). فإن اتفق الشهود على يوم واحد، شهد شهود المرأة أنها كانت فيه امرأته قد أدركت، وشهد شهود الرجل أنها كانت فيه صبية، أو شهد (٦) شهود المرأة أنها كانت فيه حرة وأنها أسلمت قبله بأيام، وشهد شهود الزوج أنها كانت فيه كافرة وأنها إنما أسلمت بعد ذلك اليوم، أو شهد شهود المرأة أنها كانت


(١) ز: لم يعتق.
(٢) م - أو؛ صح هـ.
(٣) م ز: أو كنت.
(٤) م ش: أن تقيم؛ ز: أن يقيم.
(٥) م ز: في الصغير وفي الكبير.
(٦) م ز: وشهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>