للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قذف الرجل امرأته ثم جاء بابنيه يشهدان عليها بإقرارها (١) بالزنى (٢) كانت شهادتهما باطلة (٣) لا تجوز؛ لأنهما يشهدان لأبيهما. وعلى أبيهما اللعان.

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه قذفهما، وأنه قذف امرأته بعد ذلك، أو وجد ذلك في كلام مفرَّق، أجزت شهادتهما لامرأته، وجعلت بينهما اللعان، ولم أجز شهادتهما لأنفسهما.

وإذا قذف الرجل امرأته فارتفعا إلى الإمام فأقرت المرأة بالزنى وصدقته فلا لعان عليه، ولا حد على واحد منهما. وكذلك لو أقرت (٤) أربع مرات في ذلك المقام كان هذا بمنزلة إقرارها مرة واحدة. وكذلك بلغنا عن ماعز أنه أقر أربع مرات في أمكنة متفرقة ليس في مقام واحد (٥). ولكن لو أقرت بالزنى أربع مرات متفرقات عند الإمام أمضى عليها الحد. وإن أقرت عند غير الإمام (٦) لم يكن عليها حد. والإقرار عند غير الإمام باطل (٧)، لا يجب فيه حد، ولكن يدرأ به اللعان عن الزوج، ولا حد على من قذفها بعد ذلك. وإذا صدقت المرأة زوجها عند الإمام فقالت: صدق، ولم تقل (٨): زنيت، وأقرت بذلك أربع مرات متفرقات لم يكن عليها حد؛ لأنها لم تفصح (٩) بالزنى. ولا لعان بينها وبين زوجها، ولا يحرم قذفها بعد ذلك.

وإذا شهد شاهدان على الزوج بالقذف، فأقام الزوج شاهدين أنها كانت أمة يوم قذفها وأنها أعتقت بعد ذلك، أجزت بينة الزوج، ودرأت عنه


(١) ش: بإقرار.
(٢) م ز: باطل؛ ش: إنما. والتصحيح من الكافي، ١/ ٨٧ ظ.
(٣) ز: باطل.
(٤) م ش ز: أقر.
(٥) رواه مسلم من حديث بريدة - رضي الله عنه -. انظر: صحيح مسلم، الحدود، ٢٢ - ٢٣.
(٦) ز + أمضى عليها الحد وإن أقرت عند غير الإمام.
(٧) ز: امطل.
(٨) ز: يقل.
(٩) ز: لم يفصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>