للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينهما حد ولا لعان. ولا يقبل في الحدود ولا في القصاص كتاب القضاة إلى القضاة ولا الشهادة على الشهادة.

ولا يقبل في اللعان وكالة لواحد منهما. ألا ترى أنه لا بد من أن يحضر حتى يلتعن. فإن وكلت المرأة من يثبت شهودها على القذف حتى إذا ثبت خرجت ولاعنت قبل ذلك منها، وجاز لها إذا كان لها عذر غيبة أو مرض في قول أبي حنيفة. فإذا بلغ اللعان فلا بد من أن تحضر (١).

وإذا شهد على رجل شاهدان بالقذف كانا عبدين يوم سمعا ذلك أو كانا كافرين، فشهدا وهما حران مسلمان وشهد العبدان بعدما عتقا، فشهادتهما عليه جائزة، وعليه اللعان. وكذلك الصغيران (٢) إذا شهدا. فإذا كبرا فشهادتهما جائزة.

وإذا أقام الزوج القاذف رجلين (٣) على إقرار امرأته بالزنى فلا حد عليه، ولا لعان بينهما، ولا حد (٤) عليهما؛ لأنها أقرت مرة واحدة. بلغنا أن ماعز بن مالك أقر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع مرات، فأقام عليه الحد بعد ذلك (٥). وبلغنا عن شراحة الهمدانية أقرت عند [علي] (٦) أربع مرات ثم أقام الحد عليها بعد ذلك (٧). ولو شهد عليها رجل وامرأتان درأت اللعان أيضاً. أستحسن هذا وأدع القياس فيه؛ لأنه درئ عنه الحد. ولو عفت امرأته عن القذف كان لها أن تعود في ذلك حتى يلاعن، والعفو عن هذا باطل. ولكن لو أقرت أنه لم يقذفها، أو أقرت أنها كما قال، أو أقرت أنها قد وطئت وطءاً حراماً، لم يكن لها أن تأخذه بشيء من ذلك القذف.


(١) ز: أن يحضر.
(٢) ز: الصغيرين.
(٣) م ز: وجلس؛ ش: وحبس.
(٤) ز + عليه ولا لعان بينهما ولا حد.
(٥) صحيح البخاري، الحدود، ٢٥؛ وصحيح مسلم، الحدود، ١٧.
(٦) م - علي، ش: بياض قدر كلمة.
(٧) شرح معاني الآثار للطحاوي، ٣/ ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>