للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل الجراحة لم يصدق، وكان على الجارح (١) أرش الجراحة من قيمة العبد، يدفعها إلى العبد، ويصير العبد حراً. ولو قامت بينة على العتق الذي كان قبل الجراحة أو كان المولى قد أقر به قبل الجراحة كان على الجاني أرش ذلك مثل ما يكون للحر، فيسلم ذلك إلى العبد الذي أعتق.

ولو قذف رجلاً أو قذفه رجل ثم أقر المولى بالعتق الذي كان قبل القذف لم يصدق. فإن لم يقر العبد بذلك لم يبلغ به -إذا كان هو القاذف - حد الحر، ولم يكن على الذي قذفه حد. وكذلك لو كان قذف امرأته وهي حرة جلد حد العبد، ولم يكن بينهما لعان. وإذا قامت له بينة بالعتق كان بمنزلة الحر في جميع ما ذكرت.

ولا يجوز عتق الصبي، ولا عتق المجنون المغلوب، ولا عتق المجنون الذي يفيق (٢) في حال جنونه، وعتقه جائز إذا أعتق في حال إفاقته.

وإذا أقر الرجل فقال: قد أعتقت عبدي وأنا صبي، فالقول قوله، ولا يعتق العبد. ألا ترى (٣) أنه لو قال: أعتقته وأنا نائم، كان القول قوله، ولا يعتق العبد؛ وكذلك لو قال: قد أعتقته قبل أن يخلق؛ وكذلك لو قال: أعتقته قبل أن أخلق، أَمَا كان باطلاً لا يقع به العتق.

ولو قال: قد أعتقتك إن شاء فلان، لم يقع العتق حتى يشاء (٤) فلان.

وإذا قال الرجل لعبده: أنت حر متى ما شئت أو كلما شئت أو إذا شئت، فقال العبد: لا أشاء، ثم باعه ثمَّ اشتراه (٥) ثمَّ شاء العبد العتق، فهو حر، وما كان قبل ذلك من رده المشيئة باطل. ألا ترى (٦) أنَّه لو قال: أنت حر إذا دخلت الدار، ثمَّ باعه ثمَّ اشتراه ثمَّ دخل الدار عتق.

وإذا قال الرجل لعبده: أنت حر حيث شئت، فقام من ذلك المجلس، بطل العتق، وكان عبداً على حاله.


(١) ز: على الخارج.
(٢) م ز: يعتق.
(٣) ز: يرى.
(٤) ز: تشاء.
(٥) ز - ثم اشتراه.
(٦) ز: يرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>