للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قال: أنت حر كيف شئت، فلم يشأ شيئاً فهذا حر؛ لأن العتق قد وقع، وقوله: كيف شئت، ليس بشيء. وكذلك لو كان العبد شاء (١) التدبير، أو شاء (٢) عتقا على مال، أو عتقا إلى أجل، أو إن دخل الدار، وما أشبه هذا، فهو حر، وهذا كله باطل. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قال: أنت حر كيف شئت، فقام من ذلك المجلس قبل أن يشاء فإنه لا يعتق.

وإذا قال: عبدي حر، وليس له إلا عبد واحد، عتق تلك الساعة ذلك العبد، ولم يدين في القضاء. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فهو مدين. فإن كان ينوي غيره وسعه ذلك. ولو قال: لي (٣) عبد آخر وإياه عنيت، لم يصدق على ذلك في القضاء إلا ببينة. وإذا باع الرجل عبداً ولم يسمه (٤) ولم يره المشتري فقال: أبيعك عبداً لي بكذا كذا، فإن البيع في هذا باطل. فإن اتفق البائع والمشتري أنه هذا فالبيع جائز (٥). ولو قال: أبيعك عبدي بكذا كذا درهماً، ولم يسمه كان المشتري بالخيار إذا رآه، وليس هذا كالعتق.

ولو قال رجل: أحد عبيدي حر، ولا يعلم له إلا عبد واحد، فإنه يعتق ذلك العبد المعروف، ولا يصدق على غيره إلا ببينة. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: القول قوله، ولا يعتق. وكذلك لو قال: أحد عبديّ حر، ولا يعلم له إلا عبد واحد.

وإذا كان لرجل عبدان فقال: أحدكما حر، ثم مات أحد العبدين، عتق الباقي منهما (٦). وكذلك لو باع أحدهما أو وهب (٧) أو أخرجه من ملكه بوجه من الوجوه فإنه يعتق الباقي منهما. وكذلك لو دبر (٨) أحدهما. وكذلك لو قتل أحدهما عتق الباقي. وكذلك لو أعتق أحدهما بعينه عن ظهاره عتق الباقي في هذا كله. وكذلك لو كانت أمتين فوطئ إحداهما فعلقت عتقت


(١) ز: يشاء.
(٢) ز: أو يشاء.
(٣) ش - لي.
(٤) ش - ولم يسمه.
(٥) ز: جائزة.
(٦) ز: منهم.
(٧) ز: أو وهبه.
(٨) ز: لو دين.

<<  <  ج: ص:  >  >>