للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإني أعتقها؛ لأن هذا فرج، ولا أخلي بينها وبينه، ولا ألتفت إلى جحودها. فإن كان عبداً فجحد العتق جعلته عبداً على حاله، فمتى (١) ما جنى أو قذف فشهدت الشهود بذلك أعتقته، وألزمته من ذلك ما يلزم الحر في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: العبد والأمة سواء يعتقان، ولا ألتفت إلى جحودهما.

وإذا شهد الشهود أنه أعتق عبده سالماً ولا يعرفون سالماً وله عبد اسمه سالم ليس له غيره فإني أعتقه، ولا أبالي أن لا تعرفه (٢) الشهود. ولو شهدوا بهذا في البيع أبطلته. وليس العتق في هذا كالبيع.

وإذا شهد شاهد أنه أعتق عبده هذا يوم الخميس وقد عرفه وشهد آخر أنه أعتقه (٣) يوم الجمعة وقد عرفه فهو جائز. وكذلك إذا اختلفوا في البلدان أو في الشهور فهو جائز؛ لأنه كلام ولا يبطله اختلاف البلدان.

وإذا شهد شاهد أنه أعتقه إن دخل الدار وشهد آخر أنه أعتقه إذا كلم فلاناً وقد دخل الدار وكلم فلاناً فليس يعتق؛ لأن الشهادة قد اختلفت.

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه قال: إن دخلت الدار فأنت حرة، وقال المولى: إنما قلت: إن كلمت فلاناً فأنت حر، فأيهما (٤) ما فعل فهو حر، إن كلم فلاناً أو دخل الدار. أجيز (٥) على المولى (٦) إقراره، وألزمه ما شهدت به الشهود.

وإذا شهد شاهد أنه أعتقه على مال وشهد آخر أنه أعتقه البتة فشهادتهما باطل (٧).

وإذا شهد شاهد أنه أعتقه على ألف وشهد آخر أنه أعتقه على


(١) ز: فهي.
(٢) ز: يعرفه.
(٣) ز: عتقه.
(٤) ز: فإنهما.
(٥) ز: أخبر.
(٦) ش: المولى على.
(٧) ز - وإذا شهد شاهد أنه أعتقه على مال وشهد آخر أنه أعتقه البتة فشهادتهما باطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>