للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمسمائة والمولى ينكر ذلك (١) فشهادتهما باطل.

ولو شهد شاهد أنه أعتقه (٢) على ألف وشهد آخر أنه أعتقه (٣) على ألف وخمسمائة والمولى ينكر ذلك والعبد يدعي أنه أعتقه على ألف وخمسمائة فلا تجوز شهادتهما؛ لأنهما قد اختلفا في الذي (٤) وقع به العتق. وكذلك لو ادعى العبد أن العتق كان بألف كان باطلاً؛ لأنه قد أكذب الذي شهد بألف وخمسمائة. فإن كان العبد ينكر العتق والمولى يقر بذلك ويدعيه ويقول: أعتقتك على ألف، فهو حر وليس عليه شيء؛ لأنه قد أكذب الذي شهد بألف وخمسمائة. وإذا ادعى المولى ألفاً (٥) وخمسمائة قضيت له بألف، والعتق ماض جائز، وهو في هذه المنزلة بمنزلة رجل ادعى على رجل ألف درهم وخمسمائة درهم وأقام عليه شاهداً بها (٦) وشهد آخر بألف فإنه يقضى له بالألف.

وإذا شهد شاهدان أنه قال: أنت حر إن دخلت هذه الدار، وشهد شاهدان آخران أنه قال: أنت حر إن كلمت فلاناً، فشهدوا على ذلك من قوله فإن ذلك (٧) جائز، فأي ذلك (٨) ما فعل العبد فإنه يعتق به.

وإذا ادعى عبد أن مولاه أعتقه على ألف درهم وأقام على ذلك شاهدين وادعى المولى أنه أعتقه على ألفين وأقام على ذلك شاهدين فهو حر وعليه ألفان؛ لأن المولى مدعي للفضل (٩).

ولو أقام العبد شاهدين أنه قال: إذا أديت إلي ألفاً فأنت حر، أو متى ما أديت إلي ألفاً فأنت حر، أو إن أديت إلي ألفاً فأنت حر، وأقام


(١) ش - والمولى ينكر ذلك.
(٢) ز + على خمسمائة والمولى ينكر ذلك فشهادتهما باطل ولو شهد شاهد أنه أعتقه.
(٣) م + على خمسمائة والمولى ينكر ذلك فشهادتهما باطل ولو شهد شاهد أنه أعتقه على ألف وشهد آخر أنه أعتقه.
(٤) ز: في الذمة.
(٥) ز: ألف.
(٦) ش: شاهدها؛ ز: شاهد بها.
(٧) ز + من قوله فإن ذلك.
(٨) ش - ذلك.
(٩) ز: الفضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>