للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قال الرجل: أول عبد (١) يدخل علي (٢) من عبيدي فهو حر، فأدخل عليه عبد ميت ثم أدخل عليه عبد آخر حي فإن العبد الثاني حر؛ لأنه هو الأول، ولا يحتسب بالميت، ولا يكون الميت أولاً ولا آخراً (٣). فإن أدخل عبدان حيان جميعاً معاً لم يعتق واحد منهما؛ لأنهما ليسا بأول. وإن دخل (٤) بعدهما عبد آخر لم يعتق؛ لأن الأول غيره. وإذا قال الرجل: أول عبد أملكه فهو حر، فملك عبدين جميعاً معاً لم يعتق واحد منهما. فإن ملك عبداً آخر بعدهما لم يعتق؛ لأنه ليس بأول. ألا ترى (٥) أنه لو قال: آخر عبد أملكه فهو حر، ثم لم يملك غيره حتى مات المولى جعلناه آخراً وأعتقناه من جميع المال في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنه حر من الثلث؛ لأنه قد كان يقدر على أن يشتري غيره، فإنما حنث قبل الموت حيث (٦) دخل من الموت في حال لا يستطيع أن يشتري.

ولو قال: آخر عبد أملكه فهو حر، ثم اشترى عبداً ثم لم يشتر (٧) غيره حتى مات لم يعتق؛ لأن هذا أول وليس بآخر. ولو ورث عبداً بعده أو أوصي به له أو ملكه بوجه من الوجوه ثم مات عتق هذا الآخر؛ لأنه آخر. وكذلك لو كان هذا الآخر ابنه أو ذا رحم محرم منه عتق، وكان هو الآخر إذا (٨) لم يملك غيره حتى يموت.

وإذا قال: آخر عبد أملكه فهو حر، فاشترى عبداً ثم اشترى عبدين بعده ثم مات فإنه لا يعتق واحد منهما؛ لأن الآخر ليس بعبد واحد.

ولو قال: كل مملوك أشتريه أو أملكه أبداً فهو حر، فهو كما قال. وإنما يعتقون بعد الملك. ألا ترى (٩) أنه لو قال لأمة له: كل ولد تلدينه أبداً فهو حر، فولدت أولادًا بعد سنين عتقوا جميعاً، وقد أعتق هذا ما لم يخلق


(١) م ز: عبدى.
(٢) م - علي؛ صح هـ.
(٣) ز: آخر.
(٤) ز: أدخل.
(٥) ز: يرى.
(٦) ز - قبل الموت حيث.
(٧) ز: لم يشتري.
(٨) ز: وإذا.
(٩) ز: يرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>