للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يملك بعد. فكذلك الأول. ولو قصد عبداً بعينه فقال: إن ملكت هذا فهو حر، فهو حر كما قال إذا ملكه. وكذلك لو قال: كل عبد أشتريه العام، أو كل (١) عبد أشتريه من فلان، أو كل عبد أشتريه من مصر كذا وكذا فهو حر، فهو كما قال إذا اشتراه. وإذا قال: كل عبد أشتريه فهو حر، فورث عبداً أو ملكه بغير شراء فإنه لا يعتق.

وإذا قال لعبد لا يملكه أو لأمة لا يملكها: أنت حرة من مالي، فهذا باطل. وكذلك لو قال لها (٢): إن جامعتك فأنت حرة، أو إن تسريتك فأنت حرة، أو إن كلمتك فأنت حرة، ثم اشتراها ثم فعل جميع ما حلف عليه فإن هذا كله باطل لا يقع؛ لأنه قال ذلك وهو لا يملكها، ولم يقل: إذا ملكتها. أرأيت لو قال لها: أنت حرة غداً، أو قال لها: أنت حرة اليوم، فاشتراها يومه ذلك أكانت تعتق (٣). فهذا كله باطل لا يقع به العتق؛ لأنه لم يذكر في هذا الملك.

وكذلك لو قال: كل أمة أتسراها فهي حرة، فإن تسرى أمة قد كانت في ملكه يوم حلف فإنها تعتق (٤). وإن اشترى أمة فتسراها بعد هذه المقالة لم تعتق (٥)؛ لأنه لم يقل: أتسراها بعد الملك. والتسري في قول أبي حنيفة ومحمد أن يبوئها (٦) بيتاً ويحصنها وإن لم يطلب ولدها. وفيها قول آخر قول أبي يوسف: إن التسري لا يكون مع هذا إلا بطلب الولد. ولو لم يفعل بها شيئاً من هذا ولكنه وطئ خادماً له قد كانت عنده تخرج في حوائجه ثم علقت منه لم تعتق (٧)؛ لأنه لم يتسرها (٨)، وقد علقت منه من غير تسري.

وإذا قال الرجل لعبدين له: أيكما أكل هذا الرغيف فهو حر، فأكلاه جميعاً فإنه (٩) لا يعتق واحد منهما؛ لأنه لم يأكله كله. ولو أكله أحدهما ثم


(١) م ش ز: وكل.
(٢) ز -لها.
(٣) ز: يعتق.
(٤) ز: يعتق.
(٥) ز: لم يعتق.
(٦) ز: أن ينوبها.
(٧) ز: لم يعتق.
(٨) ز: لم يتسراها.
(٩) ز - جميعاً فإنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>