للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذا سنة، أؤدي إليك كل سنة من ذلك كذا كذا، ومحل أول النجوم شهر كذا من سنة كذا، ولك علي عهد الله وميثاقه أن أنصح وأجتهد حتى أؤدي إليك الذي لك علي من ذلك، فإذا أديت ذلك (١) فأنا حرة لوجه الله تعالى، لا سبيل لك ولا لأحد علي، ولك ولائي وولاء عقبي من بعدي، شهد". وتكتب (٢) كتاباً آخر على هذه النسخة يكون عند الخادم، غير أنك تجعل الكتاب من المولى لها.

وإذا كان العبد بين رجلين فشهد كل واحد منهما [على صاحبه أنه أعتقه وصاحبه] (٣) يجحد أن يكون أعتق شيئاً من العبد فإنه يقوم قيمة عدل، ثم يسعى لهما جميعاً في قيمته، وهو عبد ما دام يسعى في شيء من ذلك، والولاء بينهما نصفين في قول أبي حنيفة.

ولو أعتق أحدهما حصته فاختار الآخر أن يضمن (٤) شريكه رجع الشريك على العبد بذلك، وكان عبداً في حدوده وشهادته وجراحته ما دام عليه من السعاية شيء، والولاء كله إذا أدى للشريك الضامن. ولو لم يضمنه ولكنه استسعى العبد كان في شهادته وجراحاته وحالاته كلها بمنزلة العبد ما دام عليه شيء من السعاية، وكان الولاء إذا أدى بينهما نصفين في قول أبي حنيفة.

وإذا أعتق أحد الشريكين وهو معسر فليس للشريك الآخر أن يضمن المعتق، إنما له أن يستسعي أو يعتق. فإذا كان المعتق موسراً فالشريك بالخيار. إن شاء أعتق، وإن شاء استسعى، وإن شاء ضمن شريكه المعتق. فإن كان لشريكه من المال أو العروض قدر قيمة نصف العبد كان لشريكه أن يضمنه. وإذا كان له أقل من ذلك لم يكن لشريكه أن يضمنه.

وإذا اختلفا في قيمة العبد فقال الشريك المعتق: كان قيمته يوم أعتقه مائة درهم، وقال الذي يريد أن يضمنه: أعتقته اليوم، فإن كان العبد قائماً


(١) م ز: لك.
(٢) ز: ويكتب.
(٣) الزيادة من الكافي، ١/ ٩١ و.
(٤) م ش ز + من.

<<  <  ج: ص:  >  >>