للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعينه فإنه لا ينظر إلى قول واحد منهما، ولكنه يقوم يوم ظهر العتق على حاله. فإن قال المعتق: أعتقته وهو صغير وقيمته كذا وكذا (١)، وقال الآخر: أعتقته اليوم وهو كبير وقيمته كذا كذا، فإنما على المعتق القيمة يوم ظهر منه العتق. فإن قال الشريك: لا أضمنه ولكني أستسعي العبد، فقال العبد: أعتقني وأنا صغير، فإنه لا يكون على العبد قيمته صغيراً، ولا يصدق، [و] له أن يستسعيه في نصف القيمة يوم ظهر العتق. ألا ترى (٢) أن له أن يعتق حصته الساعة، فعلى حالها يستسعيه. وكذلك الضمان إذا أراد أن يضمن الشريك فهو على حاله يضمنه. ولو أعتقه وهو صحيح ثم عمي كان للشريك أن يضمنه نصف قيمته صحيحاً. ولو أعتقه وهو قليل القيمة ثم زاد وبلغ وذلك معروف كان عليه نصف القيمة يوم أعتقه.

وإذا مات الشريك الذي لم يعتق فلورثته ما كان له من العتق والسعاية، ويضمن الشريك إن كان موسراً، يختارون أي ذلك شاؤوا. غير أنهم إن استسعوا أو أعتقوا لم يكن للنساء ولاء، وكان الولاء للرجال بمنزلة المكاتب، فأخذوا (٣) ما عليه وأعتقوه وأبرؤوه مما عليه. ولا يجوز لصاحبهم قبل موته أن يبيع حصته منه، ولا يهبها قبل أن يضمن الشريك شيئاً، ولا يتزوج عليها، ولا يوصي (٤) بها؛ مِن قِبَل الذي دخل فيه من العتق في حصة الآخر. فإذا أعتق أحد الشريكين حصته من العبد فمات العبد قبل أن يضمن الشريك شريكه وقبل أن يعتق أو يستسعي فإنه ينظر في ذلك. فإن كان المعتق موسراً فإنه ضامن لنصف قيمته، ولا سعاية على العبد إذا مات. فإن كان العبد قد ترك مالاً قد اكتسب بعضه قبل العتق وبعضه بعد العتق فما كان منه من كسب قبل العتق فهو بين الموليين نصفين، وما اكتسب بعد العتق فإن الشريك يرجع في ذلك بنصف القيمة التي ضمن لشريكه، وما بقي بعد نصف القيمة فهو ميراث. وإن لم يكن له وارث فهو للمولى المعتق. وإن كان لا يعلم متى اكتسبه فهو بمنزلة ما اكتسب بعد العتق. وإن


(١) ز: كذ.
(٢) ز: يرى.
(٣) م ز: يأخذوا.
(٤) ز: يرضى.

<<  <  ج: ص:  >  >>