للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موسرين فإنه يكون لكل واحد منهما الخيار. فإن قال: أنا أضمن صاحبي لم يكن له على العبد شيء، وكان له أن يضمن صاحبه لو كان له بينة. ويرجع صاحبه على العبد بذلك. وكل واحد منهما نصيبه مثل نصيب (١) صاحبه، ولا يسلم العبد من السعاية إن كانا موسرين أو معسرين، فإنه يسعى لهما في قيمته.

وإذا كان العبد بين اثنين فقال أحدهما: إن دخلت المسجد اليوم فأنت حر، وقال الآخر: إن لم تدخل (٢) المسجد فأنت حر، ثم مضى ذلك اليوم فقال كل واحد منهما: قد حنث صاحبي ووقعت عتاقته، فإن العبد يعتق ويسعى لهما في نصف قيمته؛ مِن قِبَل أنه عتق من مال أحدهما لا يعلم أيهما هو. والولاء بينهما.

وإذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وهو معسر فقوم العبد فسعى للآخر، وكان المعتق موسراً فضمن ثم رجع على العبد بذلك، أو كان العبد لرجل خاصة فأعتق نصفه وقوم، فهو يسعى له في نصف قيمته بمنزلة العبد ما دام يسعى في ذلك في جميع أمره، ولا يجوز عتقه لو أعتق مملوكاً له، ولا تجوز شهادته وجنايته إذا جنى أو جني عليه كجناية مملوك بمنزلة المكاتب، ولا يجوز نكاحه إلا أن يأذن له المولى؛ مِن قِبَل أن رقبته (٣) رقيق حتى يؤدي السعاية. وكذلك الرجل يعتق عبده عند الموت ولا مال له غيره، فإن أمر هذا العبد موقوف في جنايته وشهادته. فإن برأ المولى من ذلك المرض فجنايته وشهادته وأموره كلها أمور حر. وإن مات المولى من ذلك المرض، وله مال يخرج من ثلثه فهو كذلك أيضاً. فإن مات المولى من ذلك المرض ولا مال له غيره أو له مال لا يخرج من ثلثه فإنه بمنزلة المملوك في كل شيء من ذلك ما دام عليه شيء من السعاية. وما حدث من ذلك بعد موت المولى فهو في سعايته، وهو بمنزلة المملوك فيه.


(١) م ش ز: قصته مثل قصة.
(٢) ز: لم يدخل.
(٣) ز: رقته.

<<  <  ج: ص:  >  >>