للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه منه عند موت المولى في مرضه ثم مات وهو موسر فإنه لا يضمن من حصة شريكه شيئاً؛ مِن قِبَل أن الضمان يكون في مال الورثة. وشريكه بالخيار. إن شاء استسعى العبد في نصف قيمته. وإن شاء أعتق. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إن لشريكه أن يضمن، وعتقه في المرض والصحة سواء.

وإذا أعتق أحد الشريكين ثم اختلفا فقال المعتق: أعتقته وأنا معسر عام الأول ثم أصبت مالاً بعد ذلك، وقال الآخر: بل أعتقته وأنت موسر عام الأول، فإن القول قول المعتق مع يمينه. فإن أقاما جميعاً البينة على ذلك فإنه يؤخذ بالشهود (١) على اليسار، ويضمن الشريك المعتق. وإذا كان العبد قد مات واختلفا في قيمة العبد فإن القول فيه قول المعتق مع يمينه. وإذا أقاما (٢) جميعاً البينة على ذلك أخذت بشهود المدعي للفضل. وإذا كان العبد قائماً لم يمت لم أنظر إلى قول واحد منهما، ولا إلى بينته، ويقوم العبد يوم يظهر العتق إذا لم يعلم العتق إلا يومئذ، فيلزم المعتق نصف القيمة يومئذ إن كان موسراً. ولو أعتقه قبل ذلك وأقام البينة ألزمته القيمة يوم أعتقه؛ لأني جعلته يومئذ مستهلكاً (٣). ويرجع على العبد بمثل ذلك. وإن كان العبد زاد أو نقص (٤) فإنه لا ينظر إلى زيادته ولا إلى نقصانه، وإنما ينظر إلى قيمته يوم أعتق. وكذلك لو اختار الشريك السعاية فإنما له أن يسعى العبد في نصف قيمته يوم أعتق، ولا ينظر إلى ما كان في قيمته قبل ذلك وبعد ذلك من فضل أو نقصان.

وإذا كان العبد بين اثنين وأحدهما صغير ليس له أب ولا وصي أو معتوه فأعتق الكبير الصحيح فإنه يستأني بالعبد حتى يكبر الصغير.

محمد عن أبي حنيفة عن يزيد بن عبد الرحمن عن إبراهيم أن الأسود بن يزيد أعتق عبداً كان بينه وبين أخ له صغير، فسأل


(١) ز + بالشهود.
(٢) م ز: وإذا قاما.
(٣) م ش ز: مستهلكها.
(٤) ش: ونقص.

<<  <  ج: ص:  >  >>