للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر بن الخطاب عن ذلك، فقال له عمر: تأن (١) به حتى يدرك، فإذا أدرك فإن شاء أعتق، وإن شاء ضمنك (٢).

وإذا كان العبد بين رجلين فقال أحدهما: إن لم أضربه اليوم قبل الليل فهو حر، وقال الآخر: إن ضربته سوطاً فهو حر، فضربه سوطين ثم إنه مات منهما جميعاً بعد ذلك فقد عتق العبد؛ مِن قِبَل (٣) الذي قال: إن ضربته سوطاً فهو حر، وصار ضامناً لنصف قيمته مضروباً سوطاً (٤) قبل العتق إن كان موسراً، ويضمن الضارب نصف ما نقصه السوط الأول لشريكه في ماله، ويضمن ما نقصه السوط الآخر كله، ويضمن نصف قيمته بعد السوطين، فيجمع نصف القيمة وما نقصه السوط الآخر جميعاً، فيكون على العاقلة، ويكون ميراثاً للعبد يرجع به الشريك الضامن حتى يستوفي ما ضمن عن العبد من [قِبَل] (٥) العتق، وما بقي فهو ميراث للمعتق إن لم يكن للعبد ولد. فإن كان الشريك المعتق معسراً (٦) كان للشريك الذي لم يعتق نصف قيمة العبد فيما جعلنا عليه مما نقصه السوط الآخر، ونصف قيمته مضروبًا سوطين. فما بقي بعد ذلك فهو بين الشريك المعتق وبين أقرب الناس من الضارب من العصبة إن لم يكن للعبد ولد حر. فإن كان للعبد ولد حر فهو له.

وإذا كان العبد بين رجلين أحدهما حر والآخر عبد فقال العبد له: أنت حر، فإنه لا يجوز. وكذلك لو قال له: أنت حر بعدما أعتق، ثم أعتق لم يجز قوله ذلك؛ مِن قِبَل أنه أعتق ما لا يملك. ألا ترى أنه إذا أعتق كان ماله لمولاه.

وإذا قال الرجل: كل مملوك أملكه فيما يستقبل فهو حر، فملك مملوكاً وحده فهو حر؛ لأنه إنما أعتقه بعد الملك. وإن وقت في ذلك أو


(١) ز: تأنا.
(٢) تقدم هذا الأثر بنفس الإسناد وبلفظ قريب. انظر: ٣/ ١١٠ و. وانظر: الآثار لمحمد، ١١٦؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٩/ ١٥٥.
(٣) م ش ز + أن.
(٤) م ش ز + من.
(٥) الزيادة من الكافي، ١/ ٩٢ و.
(٦) ش: موسرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>