للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قال الرجل لعبده أو لأمته: متى ما أديت إلي ألفاً فأنت حرة، ثم مات المولى قبل أن يؤدي (١) فإن قوله هذا باطل؛ لأنها قد خرجت من ملكه وصارت في ملك غيره.

وإذا قال لها: إذا أديت إلي ألفاً بعد موتي (٢) فأنت حرة، فهذه وصية وهو كما قال. فإن حط عنها شيئاً من القيمة كان ذلك من الثلث.

وإذا قال الرجل لعبدين له: متى ما أديتما إلي ألفاً فأنتما حران، فهو كما قال. فإن أدى أحدهما حصته من الألف لم يعتق حتى يؤدي الباقي ما عليه؛ مِن قِبَل أنه إنما جعل عتقهما إذا أديا ألفاً. ولو أدى أحدهما ألفاً كلها من عنده فقال: خمسمائة منها من (٣) عندي وخمسمائة بعث بها فلان ليؤديها إليك، فأديا هذه الألف عتقا؛ لأنهما قد أديا الألف جميعاً. ولو أدى (٤) أحدهما الألف كلها من عنده لم يعتقا. وكذلك لو أداها رجل عنهما لم يعتقا، وكان للذي أداها أن يرجع فيها. فإن قال الذي أداها للمولى: أؤدي (٥) إليك هذه على أن تعتقهما (٦) أو على أنهما حران، فقبلها على ذلك فإنهما يعتقان ويرجع بالمال (٧) الذي أداه. وإذا أداها إليه فقال: هما أمراني أن أؤديها عنهما فقبلها عتقا.

وإذا قال الرجل لعبده: متى ما أديت إلي ألفاً فأنت حر، فإن هذا إذن منه له في التجارة للعبد وفي العمل. وكذلك إذا قال: إن أديت إلي ألفاً فأنت حر، كان هذا مأذوناً له في التجارة. ألا ترى (٨) أنه إذا قال


= يبيعها ما لم تؤد. وإن كَسَرَتْ شهراً واحدا ثم أدت إليه في غير ذلك الشهر لم تعتق. ألا ترى أنه لو قال لها: إذا أديت إلي ألفاً في هذا الشهر فأنت حرة، فلم تؤدها في ذلك الشهر وأدتها في غيره لم تعتق. انظر: الكافي، ١/ ٩٤ و. وانظر للشرح: المبسوط، ٧/ ١٤٥.
(١) ز: أن تؤدي.
(٢) ش - بعد موتي؛ صح هـ.
(٣) ش - من.
(٤) ز: أد.
(٥) ز: أوادي.
(٦) ز: أن يعتقهما.
(٧) ز + إلى.
(٨) ز: يرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>