للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له (١): أدى إلي الغلة، فقد أذن له في التجارة. فهذا أشد من ذلك.

وإذا قال الرجل لمملوكه: إذا أديت إلي ألف (٢) درهم فأنت حر، فجاءه العبد بالمال فأبى أن يقبله فإنه يجبر على أخذه ويعتق.

وإذا قال لعبده: إذا أديت إلي ألفاً فأنت حر، وكان للعبد مال قد اكتسبه قبل هذه المقالة فأدى إلى السيد من ذلك المال ألفاً (٣) وعتق ثم اطلع السيد على ذلك كان للسيد أن يرجع بألف مثلها. فإن لم يكن له شيء يوم قال هذه المقالة (٤) فاكتسب مالاً بعد هذه المقالة وأدى منه عتق، ولا يرجع السيد بشيء من ذلك؛ مِن قِبَل أن السيد قد أذن له في أن يكتسب ويؤدي إليه. والمال الأول قد كان وجب للسيد؛ لأنه قد كان له قبل هذه المقالة. وإن اكتسب بعد (٥) هذه المقالة أربعة آلاف فأدى منها ألفاً (٦) كان للمولى أن يأخذ (٧) الثلاثة الآلاف الباقية؛ مِن قِبَل أن العبد اكتسبها وهو عبده. فكله للمولى غير أن ما أدى إليه منه عتق به؛ لأن المولى قد جعل له أن يعتق به.

وإذا قال الرجل لعبده: إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر، فقال العبد للمولى: حط (٨) عني منها شيئاً، أو قال: اقبل مني مكانها مائة دينار، فحط عنه المولى مائة درهم فأدى تسعمائة فإنه لا يعتق بها؛ مِن قِبَل أنه عبده، والذي أخذ منه إنما هو مال للسيد، وليس هذا كالبيع والشراء. ألا ترى أنه إذا قال: إذا خدمتني سنة فأنت حر، فخدمه أقل من سنة وتجاوز له المولى عما بقي فهو عبدة مِن قِبَل أنه لم يعتق حتى يكمل (٩) خدمة سنة، إنما هذا بمنزلة اليمين. وكذلك إن صالحه من الخدمة على دراهم أو صالحه من الدراهم التي (١٠) جعل عليه على دنانير كان هذا باطلاً كله لا يجوز، ولا يعتق به إلا أن يقول المولى (١١): أنت حر إن فعلت هذا.


(١) ش - له.
(٢) م ش ز: ألفا.
(٣) ز: ألف.
(٤) ز: الملل له.
(٥) ز: بعده.
(٦) ز: ألف.
(٧) ز: أن يأخذه.
(٨) ز: قد حط.
(٩) ز: تكمل.
(١٠) م ش ز: الذي.
(١١) ش - المولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>