للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن الخطاب بن صالح عن أمه عن سَلَامة ابنة معقل قالت: اشتراني الحُبَاب بن عمرو السَّلَمي فولدت منه، ثم مات (١)، فجئت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته أني قد ولدت من الحُباب، فقال: "أين وارث حُباب؟ "، فقام أبو اليَسَر بن عمرو. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعتقوا هذه، وإذا أتانا سبي (٢) فائتونا حتى نعوضكم" (٣).

قال: وبلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أعتق أمهات الأولاد من جميع المال، وقال: "لا يورثن، ولا يبعن في دين" (٤).

قال: وبلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أيما رجل وطئ أمته فولدت منه فهي له في حياته يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة" (٥).

محمد عن يعقوب عن محمد بن عبد الرحمن عن عامر الشعبي عن عَبِيدة السَّلْماني عن علي بن أبي طالب أنه قال: استشارني عمر بن الخطاب في عتق أمهات الأولاد، فاجتمعت أنا وهو (٦) على عتقهن، ثم رأيت أن أرقهن، فقال عبيدة السلماني: رأي ذوي عدل أحب إلي من رأي ذي عدل وحده (٧).

أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في أم الولد: إذا أسقطت سقطاً قد استبان خلقه كانت به أم ولد، وانقضت به العدة (٨).


= أعتقهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. انظر: سنن الدارقطني، ٤/ ١٣٦. وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: "لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بها سيدها ما دام حياً، فإذا مات فهي حرة". انظر: سنن الدارقطني، ٤/ ١٣٤ - ١٣٥. وانظر لتفصيل الروايات في المسألة: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ٢٨٨.
(١) ز: ثم ماتت.
(٢) ز: بشئ.
(٣) ز: نعرضكم. مسند أحمد، ٦/ ٣٦٠؛ وسنن أبي داود، العتق، ٨.
(٤) مر قبل حديث.
(٥) نحوه في مسند أحمد، ١/ ٣١٧؛ وسنن ابن ماجه، العتق، ٢؛ والمستدرك للحاكم، ٢/ ٢٣.
(٦) م ز: هو.
(٧) المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٢٩١.
(٨) الآثار لمحمد، ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>