للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: كان عمر بن الخطاب ينادي على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا إن بيع أمهات الأولاد حرام، ولا رق عليها بعد موت مولاها (١).

أبو يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: إذا أسقطت مضغة أو علقة كانت به أم ولد (٢). ولسنا نأخذ بهذا، ولكنا نأخذ بحديث أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم.

محمد عن عمر بن ذر الهمداني عن محمد بن عبد الله بن قارب قال: اشترى أبي أمة من رجل قد أسقطت منه. قال: فبعث إليه عمر بن الخطاب، فقال: بعدما اختلطت لحومهن بلحومكم ودماؤهن بدمائكم؟ قال: فردها، وأخذ ثلاثة آلاف من الثمن، وكان الثمن أربعة آلاف (٣).

وإذا حبلت الأمة (٤) من الرجل فأقر بأن حملها منه فإنها تكون (٥) أم ولد له يستخدمها ويطؤها، وليس له أن يبيعها ولا يهبها ولا يُمْهِرها ولا يتصدق بها، ولا يجوز شيء من ذلك لو فعله.

وإذا قال الرجل: إن كانت أمتي حبلى فهو مني، ثم ولدت ولداً أو أسقطت سقطاً قد استبان خلقه أو بعض خلقه فأقر به فإنها تكون (٦) به أم ولد.

وإذا أقر فقال: إن كان (٧) بها حبل فهو مني، فولدت ولداً ما بينها وبين أقل من ستة أشهر فإنه منه. فإن أنكر الولد فشهدت عليه امرأة جاز ذلك، وثبت النسب منه؛ لأنه لا (٨) ينظر إلى هذا الرجال. وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم يلزمه.


(١) الآثار لأبي يوسف، ١٩٢؛ والآثار لمحمد، ١١٥.
(٢) المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٢٩٦.
(٣) المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٢٩٦.
(٤) م ش: المرأة.
(٥) ز: يكون.
(٦) ز: يكون.
(٧) ز: إن كانت.
(٨) م - لا؛ صح هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>