للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أسقطت الأمة من الرجل سقطاً قد استبان بعض خلقه فإنها تكون (١) به أم ولد. ولو كانت مدبرة كانت بذلك أم ولد وبطل التدبير. فإذا مات سيدها لم تبع (٢) في دين، وعتقت من غير أن يكون عليها شيء تسعى فيه.

وكذلك الرجل يقول لأمته في صحته: قد ولدت أمتي هذه مني، أو هذه حبلى مني، فإنها تكون (٣) بمنزلة أم الولد إن كان معها ولد. وإن لم يكن معها ولد وكان في مرضه الذي مات فيه فقال هذه المقالة، فإن ولدت ولداً أو أسقطت سقطاً قد استبان خلقه أو بعض خلقه أو كان معها ولد قبل ذلك فهي أم ولد له. وإن أسقطت سقطاً (٤) لم يستبن خلقه ولم يكن معها ولد قبل ذلك فإنها تعتق (٥) من الثلث؛ لأنه أقر فيها بالعتق، فإنما عتقها بمنزلة الوصية.

وإذا زوج الرجل أم ولده فولدت ولداً فإن ولدها بمنزلتها، يعتقون إذا عتقت، ولا يسعون في شيء، ولا يباعون في دين. وجناية أم الولد دين على مولاها فيما بينها وبين قيمتها. بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا زوج الرجل أم ولده فولدت ولداً من الزوج فإن ولدها بمنزلتها، يعتقون إذا عتقت، ولا يسعون في شيء، ولا يباعون في دين، وجناية أم الولد على مولاها (٦). فإن كانت الجناية أكثر من قيمة أم الولد فالفضل على القيمة باطل لا يلزم المولى ولا أم الولد. وإن جنت جناية أخرى بعد الأولى فإنهم يشاركون أولئك فيما أخذ، ولا يغرم المولى أكثر من القيمة إن كانت جنت قبل قضاء القاضي أو بعد قضاء القاضي.


(١) ز: يكون.
(٢) ز: تباع.
(٣) ز: يكون.
(٤) ز - قد استبان خلقه أو بعض خلقه أو كان معها ولد قبل ذلك فهي أم ولد له وإن أسقطت سقطا.
(٥) ز: يعتق.
(٦) الآثار لمحمد، ١٠٢، ١١٥ - ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>