للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قال: كل مملوك لي حر يوم أموت أو حر الساعة، وله رقيق رجال ونساء وأمهات أولاد ومكاتبون (١)، فإن هذا العتق يجري عليهم كلهم، ما خلا المكاتبين فإنهم لا يدخلون فيهم. فإن قال: نويت الرجال منهم دون النساء، فإنه لا يصدق في القضاء، ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى. وإن قال: نويت المكاتبين، فهم أحرار كلهم.

وإذا أعتق الرجل مملوكه عن دبر منه فله أن يؤاجره وأن يستغله، وليس له أن يرهنه (٢)، وله أن يزوجه (٣). وإن كانت أمة زوجها إن شاء، ومهرها له (٤).

وجناية المدبر على مولاه فيما بينه وبين قيمته. فإن زاد أرش الجناية على القيمة لم يلحق المولى من ذلك إلا قدر القيمة. وإن جنى مرة أخرى اشتركوا في تلك القيمة. ولا يلحق المولى بعد القيمة الأولى من الجناية شيء. وما أفسد من متاع أو مال أو عروض فهو دين في رقبته، يسعى فيه بالغاً ما بلغ، وليس هذا كالجناية في بني آدم، الجناية يدفع بها لولا (٥) التدبير. وهذا لا يدفع شيء منه. فلذلك اختلف. وكذلك هذا في أم الولد. وإذا جني على المدبر فجرح (٦) جراحة فعلى جارحه في ذلك مثل ما عليه لو كان عبداً، وذلك كله لمولاه.

ولا تجوز (٧) شهادة المدبر؛ لأنه عبد. ولا يجوز نكاحه ولا بيعه ولا شراؤه ولا عتقه ولا هبته ولا صدقته -لأنه عبد - إلا أن يأذن له مولاه.

وإذا قال الرجل لعبده: أنت مدبر، أو قال لأمته: أنت مدبرة، فإنهما مدبران جميعاً. أرأيت لو كان أعجمياً لا يفصح بالتدبير فقال هذه المقالة أما كان يكون مدبراً.


(١) ز: ومكاتبين.
(٢) ز: أن يزوجه.
(٣) ز: أن يزوجنه.
(٤) ز - له.
(٥) م ش ز: الولا.
(٦) ز: فحرج.
(٧) ز: يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>