للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قال الرجل لعبدين له: أنتما حران بعد موتي إن دخلتما هذه الدار، فدخل أحدهما ومات الآخر فإنه لا يكون مدبراً؛ مِن قِبَل أنهما لم يدخلا جميعاً. وكذلك لو قال: إن شئتما فأنتما مدبران، فمات أحدهما قبل أن يشاء فإن الباقي لا يكون مدبراً.

وإذا دبر الصبي عبده فإن تدبيره لا يجوز. وكذلك لو قال: إذا أدركت فأنت حر بعد موتي. وكذلك المجنون يعتق (١) في حال جنونه. وكذلك المعتوه المغلوب. فأما السكران فإن عتقه وتدبيره جائز. وكذلك المستكره عتقه وتدبيره جائز (٢). فأما المكاتب فإن دبر أو أعتق فإنه لا يجوز. وكذلك العبد يعتق أو يدبر. وكذلك المدبر وأم الولد إذا دبرا أو أعتقا فإن تدبيرهما وعتقهما (٣) باطل.

ولو قال العبد: إذا أعتقت فكل مملوك أملكه بعدما أعتق فهو مدبر أو (٤) حر، ثم عتق ثم ملك مملوكاً كان حراً كما قال. ولو لم يقل: إذا أعتقت، ولكنه قال: كل مملوك أملكه إلى خمسين سنة فهو مدبر، ثم أعتق قبل الأجل ثم ملك مملوكاً فإنه لا يكون مدبراً؛ مِن قِبَل أنه قال القول وهو عبد. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إنه يكون مدبراً. وهو قول أبي يوسف ومحمد. ولو كان قال: حر البتة، كان هذا (٥) مثل الباب الأول في قولهما؛ مِن قِبَل أنه قال: كل مملوك أملكه، فإنما عتق بعد الملك.

وإذا قال الرجل لأمة: إذا ملكتك فأنت حرة أو مدبرة، فولدت ولداً ثم اشتراهما جميعاً فإن الأم تعتق (٦) على ما قال، ولا يعتق الولد؛ لأنها ولدته وهو لا يملكها، وإنما وقع العتق عليها بعدما ملكها وبعد الولادة.


(١) ش ز: يفيق.
(٢) ش - وكذلك المستكره عتقه وتدبيره جائز.
(٣) م ز: أو عتقهما.
(٤) ش - مدبر أو.
(٥) ز + قول آخر إنه يكون مدبراً وهو قول أبي يوسف ومحمد ولو كان قال حر البتة كان هذا.
(٦) ز: يعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>