للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو شهد شاهدان عليه أنه قال: هذا حر بعد موتي لا بل هذا، أعتقا جميعاً من ثلثه.

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا شهد شاهدان أنه دبر أحد عبديه وهو يجحد فشهادتهما جائزة، ونجبره (١) على أن يوقع على أحدهما.

ولو شهدا أنه قال: هذا حر البتة لا بل هذا، أجزت شهادتهما عليهما جميعاً. ولو شهدا أنه قال: هذا حر البتة أو هذا مدبر، أبطلت شهادتهما. ألا ترى (٢) أنهما لو قالا: إنه قال: هذا حر أو هذا، أبطلت شهادتهما. فإن أقر المولى بذلك جعلت له الخيار، يعتق أيهما شاء ويمسك الآخر. ولو شهدا أنه قال: هذا مدبر وهذا أو هذا، أجزت شهادتهما على الأول وأبطلت شهادتهما على الآخرين؛ مِن قِبَل أن الخيار في أحد الآخرين ولا خيار في الأول في قياس قول أبي حنيفة. فإن أقر المولى بذلك قلت له: أمض (٣) عتق أي الآخرين شئت مع الأول. وإذا شهدا أنه قال: أحد هذين العبدين مدبر لا بل هذا، لأحدهما بعينه، فإنه يعتق الذي قال: لا بل هذا بعينه، بعد موته من الثلث، ولا يعتق الآخر. فإن أقر المولى بذلك عتق الذي قال هذا بعد موته كما قال، ولا يعتق الآخر (٤) بعد أن يحلف بالله ما عنى الآخر، ويكون عبداً له على حاله.

وإذا ولدت المدبرة فأقامت البينة أنها ولدت بعد التدبير وأقام السيد البينة أنها ولدت قبل التدبير فإنه يؤخذ ببينة (٥) المدبرة؛ لأنهم يشهدون بالعتق. ولو لم يكن بينهما بينة كان القول قول السيد مع يمينه بالله؛ مِن قِبَل أنها في يديه وأنها أمة له.

وإذا شهد شاهدان أنه دبر أحد عبديه ثم شهدا أنه أعتق أحدهما البتة


(١) ز: جائز ونجيزه.
(٢) ز: يرى.
(٣) ز: أن يمضي.
(٤) ز - فإن أقر المولى بذلك عتق الذي قال هذا بعد موته كما قال ولا يعتق الآخر.
(٥) م: بينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>