للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في حياته وصحته ولا مال له غيرهما فإن شهادتهما باطل؛ مِن قِبَل أنهما لم يثبتا الشهادة، في قول أبي حنيفة. ولكني أستحسن أن أجيزها في التدبير؛ لأنها وصية، فيعتق من كل واحد منهما ثلثه، ويسعى في ثلثي قيمته. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا شهد شاهدان على رجل أنه قال: أحد عبدي هذين حر، وهو يجحد، فإن الشهادة جائزة، ويجبر المولى على أن يوقع العتق على أيهما شاء.

وإذا شهدا أنه دبر هذا بعينه وأعتق أحدهما البتة في صحته كانت (١) شهادتهما في العتق في هذا الباب باطلاً (٢) في قول أبي حنيفة. ولو أقر الورثة بذلك بعد موت الرجل وأقروا أنه كان أعتق أحدهما في صحته ولا مال له غيرهما عتق من كل واحد نصفه، ثم أعتق من المدبر ثلث ما بقي، فيسعى المدبر في سدس قيمته، ويعتق منه خمسة أسداس قيمته، ويعتق من الآخر نصفه، ويسعى في نصفه. ولو أقروا أن العتق البتات كان (٣) في مرضه عتق (٤) من المدبر أربعة أتساعه، وعتق من الآخر تسعاه إذا كانت قيمتهما سواء؛ مِن قِبَل أن المدبر يضرب بقيمته؛ لأن التدبير لا شك فيه قد وقع عليه، والآخر وقع عليه في حال وفي حال لم يقع عليه، فإنما يضرب بنصف قيمته، فصار الثلث بينهما على هذا.

وإذا شهد رجل وامرأتان على العتق أو التدبير فإنه جائز. وكذلك لو شهد شاهدان على شهادة رجل وشهد آخر على شهادة نفسه وعلى تدبير أو عتق فإنه جائز. وكذلك لو شهد هؤلاء جميعاً على أمة أنها ولدت هذا الولد من مولاها هذا فهو جائز، وهو ابنه.

ولا تجوز شهادة الأعمى والمحدود في قذف والفاسق في تدبير، ولا عتق، ولا غيره. وكذلك شهادة الصبي والعبد والأمة والعبد يسعى في بعض قيمته، لا تجوز شهادتهم في شيء من التدبير، ولا في غيره.


(١) ز: كاتب.
(٢) ز: باطل.
(٣) ز - كان.
(٤) ش: وعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>