للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكاتبتها (١). وإن ولدت ولداً آخر فادعاه ثبت نسبه أيضاً. وإن لم يدعه (٢) فهو بمنزلتها، يعتق إذا عتقت. ولو أعتقه المولى جاز عتقه، وكانت الأم على حالها على مكاتبتها. ولو ولدت ابنة فلم ينفها ولم يدعها (٣) فإنها لا تكون (٤) ابنته، وهي على حال أمها. فإن ولدت الابنة ابنة فهما جميعاً على حال أمهما، وكسبهما جميعاً للأم. فإن (٥) جني عليهما فالجناية للأم. فإن جنت واحدة منهما (٦) سعت في الأقل من قيمتها ومن الجناية. وإن أعتق المولى الابنة عتقت الابنة وعتقت ابنتها. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إن ابنة هذه لا تعتق، وتعتق (٧) التي أعتق بعينها، وتكون (٨) ابنة الابنة على حال الجدة (٩) تعتق معها. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. ولو لم يُعتِق الابنة وتركهن كما هن حتى يموت السيد عتقوا جميعاً. ولو لم يمت هو وماتت الأم سعين فيما عليها، وعتقن إذا أدين. وأيهما (١٠) أدت فإنها لا ترجع على صاحبتها بشيء؛ لأنهما (١١) جميعاً مال الأم. وكذلك لو كاتب ابنتيهما جميعاً. ولو اشترت الأم ولدها أو والدها لم يكن لها أن تبيعه (١٢). ولو اشترت أخاً أو أختاً كان لها أن تبيعهم (١٣) في قول أبي حنيفة. وكذلك لو اشترت زوجها أو ماتت ولم تترك (١٤) وفاء لم يسعوا ولكن يباعون.

وإذا ولدت المكاتبة من المولى ثم أقر المولى أنها أمة لفلان فإنه لا يصدق. وكذلك لو رجعت عن المكاتبة لم يصدق المولى عليها بعد الذي دخلها من العتق. فإن قال المدعي: بعتك بألف درهم، ولم تنقد (١٥) الثمن،


(١) ز: على مكاتبها.
(٢) ز: لم يدعيه.
(٣) ز: يدعيها.
(٤) ز: لا يكون.
(٥) ز: وإن.
(٦) ش - منهما.
(٧) ز: هذا لا يعتق ويعتق.
(٨) ز: ويكون.
(٩) م ش ز: الحرة. والتصحيح من الكافي، ١/ ١٠٢ و؛ والمبسوط، ٧/ ٢٣٨.
(١٠) ز + ما.
(١١) م ش: لأنها.
(١٢) ز: أن يبيعه.
(١٣) ز: أن يبيعهم.
(١٤) ز: يترك.
(١٥) ز: ينقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>