للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال المولى: زوجتني، فعلى المولى المهر (١) قضاءً (٢) من الثمن، وليس عليه قيمة في الأم، ولا في الولد إذا كانت معروفة أنها للبائع بعد أن يحلف بالله ما اشترى. وإن ادعى أنه زوّجه ولا يعلم أنها للمدعي وقال هو: بعتك، حلف بالله ما باعه وضمن له القيمة، ولا يصدق على الأمة واحد منهما إذا لم يكن عليهما بينة.

وإذا كاتب النصراني أمته وهي مسلمة أو كافرة ثم وقع عليها فولدت منه فإن ادعاه (٣) فهو جائز، وهو ابنه، وتخير (٤) الأمة. فإن اختارت أن تكون (٥) على السعاية أخذت العقر ومضت عليها. وإن اختارت أن تكون (٦) أم ولد فلها ذلك، ولا عقر لها. غير أنها إن كانت مسلمة قُومت فسعت في قيمتها (٧)، وحالها كحال مكاتبة المسلم إذا ولدت منه.

وكذلك الحربي إذا خرج بأمان فكاتب أمة معه ثم ولدت منه سعت في بقية مكاتبتها حتى يؤديها.

وقال في المكاتبة يطؤها سيدها، قال: لها العقر وتستعين (٨) به في بقية مكاتبتها حتى تؤديها.


(١) م ش ز: المقر. والتصحيح من المصدرين السابقين.
(٢) ز: مضا. وعند السرخسي: قصاصا. انظر: المبسوط، ٧/ ٢٣٨.
(٣) ش: ادعى.
(٤) ز: ويخير.
(٥) ز: أن يكون.
(٦) ز: أن يكون.
(٧) م ش ز: وقيمتها.
(٨) ز: ويستعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>