للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرد على ورثة الزوج خمسون درهماً، وتقضي (١) دينها عشرة دراهم (٢) من الثلاثين (٣) درهماً، ويبقى عشرون (٤) درهماً، فيصير للزوج (٥) ميراثه منها عشرة، ويصير لورثتها عشرة دراهم، فيصير في يدي ورثة الزوج ستون (٦) درهماً.

وإذا وهب الرجل لامرأته في مرضه مائة درهم ولا مال له غيرها وأوصى لرجل بثلث ماله ثم ماتت المرأة وقد قبضت المائة ومات الزوج فإن المائة تقسم (٧) على أحد عشر سهماً، فيصير للمرأة من ذلك سهمان (٨)، فيصير للموصى له (٩) بالثلث سهمان (١٠) في قياس قول أبي حنيفة رحمة الله عليه، ويصير في يدي ورثته سبعة أسهم، ويرث الزوج سهماً من امرأته، فيصير في يد ورثة الزوج (١١) ثمانية أسهم، وفي يدي ورثة المرأة سهم، وفي يدي الموصى له بالثلث سهمان (١٢). وأما في قول أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله- فإن الفريضة تقسم (١٣) على واحد وعشرين سهماً، لورثة الزوج ثلاثة عشر سهماً، ووصية المرأة ستة أسهم، ووصية صاحب الثلث اثنان (١٤)، ويرجع إلى ورثته من وصية المرأة ثلث ميراثه من ذلك، فيصير في يدي ورثة الزوج ستة عشر سهماً، والوصية ثمانية أسهم.

وإذا وهب الرجل لامرأته مائة درهم في مرضه ولا مال له غيرها ولا مال للمرأة (١٥) غير المائة فأوصت المرأة بثلث مالها لرجل ثم ماتت ومات الزوج بعدها فإن المائة درهم تقسم على ثمانية أسهم، فيصير لها من ذلك ثلاثة أسهم، ولورثة الزوج خمسة أسهم، ثم يعطى صاحب الوصية من


(١) ز: وتقضا.
(٢) م ش ز: الدراهم.
(٣) ز: من الثلثين.
(٤) ز: عشرين.
(٥) ش: الزوج.
(٦) ز: ستين.
(٧) ز: يقسم.
(٨) ز: سهمين.
(٩) ش: ثلثه (مهملة).
(١٠) ز: سهمين.
(١١) م ش + سبعة أسهم ويرث الزوج سهماً من امرأته فيصير في يدي ورثة الزوج.
(١٢) ز: سهمين.
(١٣) ز: يقسم.
(١٤) ز: اثنين.
(١٥) ز + غيرها ولا مال للمرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>