للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثة أسهم التيي (١) صارت للمرأة سهماً (٢)، ويرثها الزوج سهماً (٣)، ويرثها عصبتها سهماً (٤)، فيصير في يدي الزوج ستة أسهم.

وإذا وهب الرجل لامرأته مائة درهم وهو مريض ولا مال له غيرها ولا مال للمرأة غير المائة ثم ماتت المرأة (٥) وتركت ابناً وزوجها فإن المائة (٦) تقسم (٧) على أحد عشر سهماً. فيصير لها أربعة أسهم، وللزوج (٨) سبعة أسهم. ثم يرث الزوج من الأربعة واحداً (٩). فيصير في يدي ورثة الزوج ثمانية أسهم، ويصير في يدي ابن المرأة ثلاثة أسهم.

ولو تركت زوجها وأختها وليس لها ولد والمسألة على حالها قسمت المائة على ثمانية عشر سهماً. فيصير للمرأة سبعة أسهم، وللزوج أحد عشر سهماً. فيرث الأجنبي من السبعة الأسهم أربعة أسهم، ويرث الزوج منها ثلاثة أسهم. فيصير في يدي ورثة الزوج أربعة عشر سهماً، وكانت الوصية سبعة. ولو كانت تركت أختها وأمها وزوجها والمسألة على حالها في الهبة والموت قسمت المائة على واحد وعشرين سهماً، للمرأة من ذلك ثمانية أسهم، وللزوج ثلاثة عشر سهماً، يرد عليه من المائة، ويكون للأختين من الثمانية الأسهم أربعة أسهم، وللأم سهم، وللزوج ثلاثة أسهم. فيصير في يدي ورثة الزوج ستة عشر سهماً، وفي يدي ورثة المرأة خمسة أسهم.

ولو تركت أختين لأب وأم وأختين لأم وزوجاً (١٠) والمسألة على حالها قسمت المائة على أربعة وعشرين سهماً فيكون لها من ذلك تسعة أسهم، ويرد (١١) على ورثة الزوج خمسة عشر سهماً، ثم يكون ميراث


(١) ز: الذي.
(٢) ز: سهم.
(٣) ز - ويرثها الزوج سهماً.
(٤) ز: سهم.
(٥) ز + وتركت المرأة.
(٦) م ز: فإن المرأة.
(٧) ز: يقسم.
(٨) ز: ويصير للزوج.
(٩) ز: واحد.
(١٠) ز: وزوج.
(١١) ش: يرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>