للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشر وثلثان محاباة، وهو ثلث ما ترك الميت. وكذلك إن كان أقل من ذلك أو أكثر فهو سواء على النحو. وأصل ذلك أنك تنظر إلى المحاباة كم هي، وإلى ثلث ما ترك الميت كم هو فيه، فتنظر (١) كم الثلث من المحاباة، فيجوز بقدره من الكر. إن كان النصف صارت الإقالة في النصف. وإن كان الثلث جازت الإقالة في الثلث. وتفسير ذلك أنه إذا أسلم عشرة دراهم في كر يساوي ثلاثين درهماً ثم أقاله في مرضه فقد حاباه (٢) بالعشرين، وإنما ثلث ماله عشرة، فهي نصف المحاباة، فتجوز الإقالة في نصف الكر.

وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في كُرّ يساوي ثلاثين درهماً، ثم أقاله في مرضه وقبض منه العشرة فاستهلكها، ثم مات ولا مال له غيرها، فقد حاباه بعشرين، وثلث ماله ستة دراهم وثلثا (٣) درهم؛ لأنه لا يحتسب بالعشرة التي استهلكها الميت فيما ترك. فالثلث من المحاباة وثلث مال الميت سواء، فتجوز الإقالة من ثلث الكر، ويؤدي ثلثي الكر إلى الورثة، فيباع من ذلك ثلثه، فيرد عليه ستة دراهم وثلثين (٤).

وإذا كان السلم عشرين درهماً في كُرّ يساوي خمسين درهماً ثم أقاله فقد حاباه بثلاثين درهماً، وثلث ماله ستة عشر وثلثان؛ (٥) لأن مال الميت الكر الذي كان على المسلم إليه، وهو يساوي خمسين، فثلثها ستة عشر وثلثان (٦)، فاجعلها أجزاء من قبل الكسر الذي وقع فيها، فاجعل كل عشرة ثلاثة أجزاء، فيكون الثلث خمسة أجزاء، واجعل المحاباة وهي ثلاثون (٧) درهماً أجزاء، كل عشرة ثلاثة أجزاء (٨)، فيكون تسعة أجزاء (٩)، ثم انظر كم


(١) ز: فينظر.
(٢) م ز: فقبضا؛ ش: فيقضى.
(٣) م ش ز: وثلثي.
(٤) ز: وثلثي.
(٥) ز: وثلثين.
(٦) ز: وثلثين؛ ش - لأن مال الميت الكر الذي كان على المسلم إليه وهو يساوي خمسين فثلثها ستة عشر وثلثان.
(٧) ز: ثلثين.
(٨) ز + الثلث خمسة أجزاء واجعل المحاباة وهي ثلاثون درهماً أجزاء كل عثرة ثلاثة أجزاء.
(٩) ز - فيكون تسعة أجزاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>