للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخذ الثلث من أجزاء المحاباة، فتجدها خمسة أتساعها (١)، فذلك الذي يجوز من الإقالة في الكر. وكذلك فاصنع إذا وقع فيها كسر يشتبه عليك. وهذا كله على قياس قول أبي حنيفة؛ لأنه لما أقاله وحاباه لم يكن بد من أن يسلم له ثلث مال الميت بالمحاباة، فينبغي (٢) أن يقوم ذلك على الثمن الأول حتى يصير في يدي الورثة ثلثا (٣) مال الميت، ويصير في يدي المسلم إليه الثلث بالمحاباة، فهذا الذي فسرت لك. وكذلك إن أسلم في شيء مما يكال أو يوزن. وكذلك إن أسلم شيئاً مما يكال فيما يوزن أو ما يوزن فيما يكال. وكذلك إن أسلم شيئاً (٤) من العروض بعينه في شيء مما يكال أو يوزن. وكذلك إن أسلم شيئاً (٥) من الثياب ووصف طوله وعرضه (٦) ورُقعته (٧) ثم أقاله في شيء من ذلك في مرضه فهو كله في قياس قول أبي حنيفة على ما وصفت لك. وكذلك في قول أبي يوسف ومحمد. فإن كان رب السلم قبض من المسلم إليه ثم أقاله وناقضه فهو بمنزلة الأول الذي وصفت لك في قول أبي حنيفة ومحمد. وهو بمنزلة البيع المستقبل في قول أبي يوسف؛ لأن الإقالة في قول أبي يوسف بيع مستقبل إذا كان المشتري قد قبف. وكذلك السلم إذا قبضه رب السلم.

وإذا أسلم عشرة في كُرّ يساوي ثلاثين ثم قبض الكر كله ثم أقاله إياه في مرضه وقبض منه الدراهم ودفع إليه الكر فإنه يقال للمسلم في قول أبي يوسف: أنت بالخيار إن شئت، فأد (٨) إلى الورثة عشرة دراهم أخرى (٩) حتى يكون في أيديهم ثلثا (١٠) ما ترك الميت. وإن شئت فرد الكر وخذ

دراهمك.

وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في كُرّ يساوي عشرين وقبضه ثم أقاله إياه في مرضه وقبض منه الدراهم فإن المسلم إليه بالخيار. إن شاء رد الكر


(١) ش: تساعها.
(٢) م ش ز: فيبقى.
(٣) ز: ثلثي.
(٤) ز: شيء.
(٥) ز: شيء.
(٦) م ز: أو عرضه.
(٧) أي: غلظه وثخانته، كما تقدم.
(٨) ز: فأدى.
(٩) ز: آخر.
(١٠) ز: ثلثي.

<<  <  ج: ص:  >  >>