للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبقى (١) في يدي (٢) الابنة سهمان (٣). وللسيد ثلاثة أسهم. فالواحد الذي رددته على الابنة هو الوصية مع ثلث الرقبة، وهو الخمس، فتأخذ (٤) خمس ما بقي بعد رفع ثلثي القيمة، فتضيفه (٥) إلى ثلث الرقبة، فتجعله (٦) الوصية، وما بقي من الرقبة فهو السعاية. ثم تنظر (٧) إلى ما بقي من رقبة العبد من الوصية وما بقي من تركة العبد بعد قيمته فتقسمه (٨) بين السيد [والابنة] نصفين، فتضيف نصيب السيد من الميراث إلى ما أخذ ورثة السيد من السعاية، فيكون الثلثان (٩) سواء.

وتفسير ذلك لو أن رجلاً أعتق عبداً له في مرضه وهو يساوي ثلاثمائة درهم ولا مال له غيره، ثم مات العبد قبل السيد، وترك سبعمائة درهم، وترك ابنة، ثم مات السيد بعده (١٠) فثلثا (١١) القيمة مائتا درهم، وثلث القيمة مائة درهم، فإذا رفعت ثلثي قيمته من تركته كان للذي يبقى خمسمائة، فيضم (١٢) خمس الذي بقي من التركة وهو مائة درهم إلى ثلث القيمة الأولى، وثلث القيمة مائة، فيصير مائتا درهم، وهي وصية العبد. فيرفع وصيته من رقبته، وهي مائتان. وما بقي من رقبته فهي السعاية، وهي مائة درهم. فيؤخذ من تركته مائة. فيبقى بعد مائة السعاية ستمائة درهم، فيكون نصفها للابنة ثلاثمائة درهم، ونصفها للسيد ثلاثمائة درهم. ويصير لورثة السيد أربعمائة درهم، ثلاثمائة منها ميراث من العبد، ومائة منها سعاية. ويصير للعبد مائتان (١٣) من رقبته، وهو الثلث.

وإذا أعتق الرجل عبده في مرضه ولا مال له غيره وقيمة العبد ثلاثمائة درهم، فمات العبد قبل المولى وترك ابنته وترك مائة درهم، ثم مات


(١) ز: ويبقى.
(٢) م: من يدي.
(٣) ز: سهمين.
(٤) ز: فيأخذ.
(٥) ز: فيضيفه.
(٦) ز: فيجعله.
(٧) ز: ثم ينظر.
(٨) ز: فتقسيمه.
(٩) ز: الثلثين.
(١٠) م ش: يبعده.
(١١) م ش ز: بثلثا.
(١٢) م ش ز: فيضمن.
(١٣) ز: مائتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>