للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المولى بعده، فإن المائة درهم كلها لورثة المولى، وليس للابنة فيه شيء؛ لأن على العبد سعاية مائتا درهم. ولو ترك مائة درهم أو أقل كان ذلك لورثة السيد.

ولو ترك ثلاثمائة درهم جعلت الوصية عشرين ومائة، والسعاية ثمانين ومائة درهم. فإذا جعلت السعاية ثمانين ومائة درهم فخذها من تركة العبد. فيبقى من تركته عشرون (١) ومائة درهم. للابنة منها ستون درهماً. ولورثة المولى منها ستون درهماً. فتضم الستين دراهم بالتي ورثها المولى إلى السعاية. فيكون في يدي ورثة المولى أربعون ومائتا درهم. وصارت الوصية عشرين (٢) ومائة. وهي الثلث. وذلك أنك تنظر إلى خمس ما بقي من التركة بعدما رجعت بثلثي (٣) القيمة، فأضفته إلى ثلث الرقبة، فصار ذلك الوصية، وما بقي من الرقبة فهي السعاية، فأخذت السعاية من التركة، فدفعته إلى ورثة الميت، ثم جعلت أيضاً نصف ما بقي لهم من الميراث، ونصفه للابنة.

وكذلك إن ترك العبد أربعمائة أو خمسمائة ما بينك وبين ألف ومائتي درهم إلا درهماً (٤) فتقسمها (٥) على قدر ذلك. فإذا كانت تركة العبد ألفاً (٦) ومائتي درهم أو أكثر فليس لورثة المولى هاهنا على العبد سعاية، وكان الميراث بين ورثة المولى وللابنة نصفين؛ مِن قِبَل أنك إذا جعلت للمولى نصف الميراث صار العبد يخرج من ثلث الذي جعلت له، فلا يكون على العبد سعاية.

ولو ترك العبد (٧) ابنتين وترك ثلاثمائة درهم والمسألة (٨) على حالها وورثه المولى الثلثين (٩) أخذت ثمن الباقي (١٠) من تركة العبد بعدما ترفع (١١)


(١) ز: عشرين.
(٢) ز: عشرون.
(٣) م ش ز: ثلثي.
(٤) ز: إلا درهم.
(٥) م ش: فتعملها؛ ز: فيعملها.
(٦) ز: ألف.
(٧) م ز: المعتق.
(٨) ز - والمسألة.
(٩) كذا في م ش ز. وقوله: "وورثه المولى الثلثين" غير موجود في الكافي، ٣/ ٢٧٨ و؛ والمبسوط، ٢٩/ ٧٤.
(١٠) م ش - ثمن الباقي؛ م صح هـ.
(١١) ز: يرفع.

<<  <  ج: ص:  >  >>