للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلثها. فترد (١) ثلث ذلك على ورثة العبد، فيكون من تسعة. للابنتين الثلثان (٢)، وللمولى ثلثها. فثلثها واحد، فاطرح من ميراث ورثة العبد واحداً (٣)، فيبقى خمسة. وللمولى ثلاثة (٤). وذلك الواحد هو لعصبته، وهو واحد من ثمانية، وهو الذي كان يأخذه من تركة العبد بعد رفعك (٥) ثلثي قيمة رقبته. وتضيفه إلى ثلث قيمته فتجعله الوصية. وانظر إلى ما بقي من القيمة فهي السعاية. وما بقي من تركة العبد فللمولى ثلثه، وللابنتين (٦) الثلثان.

ولو أن العبد كان ترك ألف درهم وقيمته ثلاثمائة درهم والمسألة على حالها، نظرت إلى ثلثي القيمة وهو ثمانون (٧)، فعزلتها (٨) من تركته، ثم نظرت إبى الثمانية التي بقيت من تركته، فأخذت (٩) ثمنها وهو مائة درهم، فأضفتها (١٠) إلى ثلث قيمته وثلث القيمة مائة، فذلك وصية العبد وهو مائتان، فيبقى (١١) عليه من السعاية. إذا جعلت الوصية مائتان كانت السعاية مائة، فأعطيتها (١٢) ورثة المولى من تركة العبد. ونظرت إلى ما بقي من تركته بعد أن وقعت السعاية، وهي تسعمائة، فجعلت للابنتين الثلثين (١٣) ستمائة درهم، وما بقي لورثة المولى وهو ثلاثمائة. فصار في يد ورثة المولى ثلاثمائة ميراث المولى من العبد، ومائة سعايته، فذلك أربعمائة. وكانت الوصية مائتين (١٤)، فإذا أضفتها إلى أربعمائة (١٥) فهو ثلث ما ترك المولى.

وكذلك لو ترك ألفاً (١٦) ومائتين أو ألفاً (١٧) وثلاثمائة ما بينك وبين ألف وثمانمائة درهم إلا درهماً، فهو على الحساب الذي (١٨)


(١) ز: فيرد.
(٢) ز: الثلثين.
(٣) ز: واحد.
(٤) م ش: ثلثه.
(٥) م ز: رفعه.
(٦) ز: وللابنين.
(٧) ز: ثمانين.
(٨) م ز: فعولتها؛ ش: فعولها.
(٩) م ش ز: فأخذ.
(١٠) ش: فأضفها.
(١١) ز: فبقي.
(١٢) ش: فأعطها.
(١٣) ز: الثلثان.
(١٤) ز: مائتان.
(١٥) م ش ز + وكانت الوصية مائتان.
(١٦) ز: ألف.
(١٧) ز: أو ألف.
(١٨) ز - الذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>