للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الكلب يقتل الصيد، فقال: كل، وإن أكل منه فلا تأكل، لأنه يُضرَب حتى يترك الأكل.

محمد بن (١) عبيد الله (٢) عن عطاء عن ابن عباس أنه قال في الكلب يشرب من دم الصيد ولا يأكل، قال: فلا بأس بأكل الصيد.

أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في كلب المجوسي أو بازيه يصيد به المسلم، قال: لا بأس به.

أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الرجل يرسل كلبه، فيذهب معه كلب آخر غير معلَّم، فيرد عليه الصيد ويصطاده معه ويأخذه معه، أنه قال: لا يؤكل ذلك الصيد (٣).

أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا شَرِكه (٤) كلب غير معلَّم فلا تأكل (٥).

أبو يوسف عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من رمى صيداً فتردَّى من جبل فلا تأكله (٦)، فإني أخاف أن يكون التردي قتله، وإن رمى طيراً فوقع في الماء (٧) فمات فلا تأكله (٨)؛ فإني أخاف أن يكون الغرق قتله (٩).


(١) ف: عن.
(٢) م ف ت: عبد الله. لكن الصواب - والله أعلم - أنه محمد بن عبيد الله العرزمي الذي يروي عن عطاء بن أبي رباح. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر، ٩/ ٢٨٦.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا رد الكلب الذي ليس بمعلم على الكلب المعلم صيداً فقد أفسد. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٣٥.
(٤) ز: إذا شاركه.
(٥) ت: يأكل. روي مرفوعا، وقد تقدم تخريجه من حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قريبا.
(٦) ت: يأكله. روي مرفوعا، وقد تقدم تخريجه من حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قريبا.
(٧) ت: في ما.
(٨) ت: يأكله.
(٩) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٤٣؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٩/ ٢٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>