للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عاصم بن سليمان عن عكرمة أنه قال: نظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل قد أضجع شاة وهو يُحِذُ الشَّفْرَة وهي تلاحظه، فقال: "لقد أردت أن تميتها (١) موتات" (٢).

محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن تُنْخَعَ (٣) الشاة في الذبيحة (٤).

أبو حنيفة عن سعيد بن مسروق عن عباية (٥) بن رافع بن خديج عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أنهر الدم وفَرَى (٦) الأوداج فكل، ما خلا السن والظفر والعظم، فإنها مُدَى الحبشة" (٧).

وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا ذبح الرجل بسن نفسه أو بظفر نفسه فإنه قاتل ليس بذابح.

رجل عن عامر أنه قال: لا بأس بذبيحة الأخرس، إذا كان من أهل الإسلام أو من أهل الكتاب لا بأس به (٨).

بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل إذا ذبح الشاة أو الطير


(١) ت: أن يميتها.
(٢) المصنف لعبد الرزاق، ٤/ ٤٩٣. وأخرجه الحاكم في المستدرك، ٤/ ٢٥٧، ٢٦٠ موصولا عن عكرمة عن ابن عباس.
(٣) ت: أن تنجع.
(٤) المصنف لعبد الرزاق، ٤/ ٤٩٠.
(٥) م ف: عن عباس.
(٦) م ف: وأفرى؛ ت: وأفرا.
(٧) عن رافع بن خديج قلت: يا رسول الله، إنّا لَاقُو العدو غداً، وليست معنا مُدَى، قال - صلى الله عليه وسلم -: "ما أَنْهَرَ الدمَ وذُكر اسمُ الله فكُلْ، ليس السن والظفر، وسأحدّثك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمُدَى الحبشة". صحيح البخاري، الذبائح، ٢٣؛ وصحيح مسلم، الأضاحي، ٢٠. وعن ابن عباس وأبي هريرة قالا: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شريطة الشيطان، زاد ابن عيسى في حديثه: وهي التي تُذبَح فيُقطَع الجلد ولا تُفْرَى الأوداج ثم تُترَك حتى تموت. انظر: سنن أبي داود، الضحايا، ١٦ - ١٧.
(٨) عبدالرزاق عن الثوري عن جابر قال: سألت الشعبي عن ذبيحة الأخرس، فقال: يشير إلى السماء. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٤/ ٤٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>