للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسمى عليه، ثم صاح به بعد ذلك المسلم فانزجر لتسميته، فأخذ الصيد فقتله، أيؤكل؟ (١)، قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن المجوسي هو الذي أرسله (٢)، فلا تحله تسمية (٣) المسلم بعد ذلك (٤).

قلت: أرأيت الرجل يرسل كلبه على الصيد، فيطلبه، وقد توارى عنه الصيد والكلب، ثم يجده (٥) وقد قتله، وهو في أثره يطلبه، أيأكله؟ قال: نعم، لا بأس به. قلت: ولم وقد توارى عنه؟ قال: لأنه في طلبه ولم ينصرف عنه.

قلت: أرأيت الرجل يرسل كلبه على الصيد، ثم يأخذ في عمل غيره، حتى إذا كان قريباً من الليل ذهب يطلب صيده والكلب، فوجد الصيد ميتاً، والكلب عنده، وبه جراحة لا يدري الكلب جرحه أم غيره، أيأكله؟ قال: أكره ذلك. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد أخذ في عمل غير ذلك (٦). قلت: وكذلك إن لم يكن به جراحة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يرسل كلبه على الصيد وينسى التسمية فيأخذه فيقتله أيأكله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن ترك التسمية عمداً أيأكله؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا والذبح سواء، ألا ترى أنه لو ذبح فنسي أن يسمي أكل، ولو ترك التسمية عمداً لم يؤكل، فكذلك الكلب إذا أرسله.

قلت: أرأيت الكلب إذا أكل من الصيد أيؤكل ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه إنما أمسك على نفسه، وقد بلغنا في ذلك أثر عن ابن عباس (٧).

قلت: أرأيت الكلب إذا قتل صيده فشرب من دمه أيؤكل؟ قال: نعم،


(١) م ف: ليؤكل.
(٢) ت + وسمى عليه ثم صاح به بعد ذلك المسلم.
(٣) ت: فلا يحل تسميته.
(٤) م - بعد ذلك؛ ت - المسلم بعد ذلك.
(٥) ف ت: لم يجده.
(٦) ت: في عمل غيره.
(٧) تقدم تخريجه قريباً أول كتاب الصيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>