للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا بأس به. قلت: ولم وقد قلتَ إذا أكل منه فلا يؤكل؟ قال: لأن الأكل لا يشبه هذا، ولأنه إذا أكل فقد أمسك على نفسه، وقد بلغنا في ذلك أثر عن ابن عباس أنه قال: إذا شرب من دمه فلا بأس بأكله (١).

قلت: أرأيت الرجل يدرك صيد الكلب فيأخذه حيّاً فلا يذبحه حتى يموت أيؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه حيث أخذه حيّاً فقد وجب عليه الذبح. قلت: أرأيت إن مات حيث وقع في يده في قَدْر ما لا يَقدِر فيه على ذبحه لو أراد ذبحه؟ (٢)، قال: لا يأكله. قلت: وكذلك لو ذهب يذبحه حين أخذه فمات قبل أن يذبحه؟ قال: نعم، لا يأكله (٣).

قلت: أرأيت الفهد هو بمنزلة الكلب في صيده؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يرسل كلبه على صيد فيأخذ الكلب (٤) صيداً غيره في وجهه ذلك أيأكله؟ قال: نعم. قلت: ولم وإنما أرسله على غيره؟ قال: لأنه إذا أخذ الذي أرسله عليه أو غيره فهو سواء. قلت: وكذلك لو أرسله على صيد كثير ولم يسم على واحد منها (٥) ولم ينو واحداً منها؟ (٦)، قال: نعم، يأكله. قلت: وكذلك لو نوى واحداً منها (٧) وأخذ غيره؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يعلم الكلب الكردي فيصيد به أترى بصيده بأساً؟ قال: لا بأس به. قلت: وهو في ذلك بمنزلة غيره إذا كان معلَّماً؟ قال: نعم. قلت: وإن كان كلباً أسود؟ قال: وإن كان. قلت: أرأيت إن علَّم شيئاً من السباع سوى الكلب حتى جعل يصيد مثل عَنَاق (٨) الأرض وغيرها أترى بصيده بأساً؟ قال: لا بأس به.


(١) تقدم في أول كتاب الصيد بإسناده.
(٢) ت - لو أراد ذبحه.
(٣) وخالف في ذلك الحسن بن زياد ومحمد بن مقاتل. انظر للشرح: المبسوط، ١١/ ٢٤١.
(٤) ت - الكلب.
(٥) ت: منهما.
(٦) ت: منهما.
(٧) ت: منهما.
(٨) عَنَاق الأرض شيء من دواب الأرض كالفهد، وقيل: عَنَاق الأرض دويبّة أصغر من الفهد طويلة الظهر تصيد كل شيء حتى الطير، وقيل غيره. انظر: لسان العرب، "عنق".

<<  <  ج: ص:  >  >>