للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يأخذ في عمل غيره فلا بأس بأكله، فإن (١) كان أخذ في عمل غيره ثم طلبه بعد ذلك فلا يأكله. قلت: ولم؟ قال: لأني أكره أكله إذا (٢) توارى عنه وقد كان أخذ (٣) في (٤) عمل غيره. قلت: ولم؟ قال: لأني أكرهه. قلت: ولو لى يتوار (٥) عنه ولم يطلبه حتى رآه ميتاً أيؤكل؟ قال: نعم، لا بأس به (٦).

قلت: أرأيت الرجل يرمي الصيد بسهم فيتوارى عنه وقد كان أصابه ثم طلبه فوجده ميتاً وبه جرح آخر سوى الذي (٧) جرح (٨) الرمي (٩) هل يؤكل؟ قال: أكره أكله. قلت: فإن كان في طلبه لم يأخذ في عمل غيره؟ قال: وإن كان. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد (١٠) أصابه جرح سوى الرمي، فأكره أكله؛ لأنه لا يدري لعل ذلك الجرح قتله.

قلت: أرأيت السهم إذا رمى به صاحبه فأصاب صيداً فتوارى الصيد عنه أهو عندك بمنزلة صيد الكلب إذا توارى عن صاحب الكلب والصيد على ما وصفت لك في الكلب في الباب الأول؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلاً رمى صيداً فأثخنه حتى لم يستطع أن يتحرك (١١) وسقط ورماه آخر بسهم فقتله هل يؤكل؟ قال: لا. وقال أبو يوسف ومحمد: على الآخر قيمته مجروحاً للأول. قلت: وكذلك إن رماه هو؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ (١٢) قال: لأنه قد كان الأول أثخنه، فلا يكون رمية الآخر له ذكاته (١٣)؛ لأنه بمنزلة شيء رُمِيَ وهو مُثْخَن وهو يقدر على ذبحه. قلت: أرأيت إن مشى ساعة فمات قبل أن ينتهي إليه هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مات الصيد بعدما سقط قبل أن يدركه (١٤) صاحبه هل


(١) ت: وإن.
(٢) ت: وقد.
(٣) ت - أخذ؛ صح هـ.
(٤) ت + طلب.
(٥) ت: قلت ولم يتوارى.
(٦) ت: بأكله.
(٧) ف - الذي.
(٨) ت: جرج.
(٩) ف ت: الرامي.
(١٠) ت - قد.
(١١) ت: أن يتحرل.
(١٢) م: لم.
(١٣) ف ت: ذكاة.
(١٤) ت: أن يدرله.

<<  <  ج: ص:  >  >>