للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يؤكل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أخذه فذهب به ليذبحه فمات قبل أن يذبحه هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه إذا أخذه فكان يقدر على ذبحه فتركه كذلك (١) حتى مات فلا يأكله، وإن كان مات في قدر ما لو ذهب يذبحه لم يقدر على ذبحه فلا يأكله (٢) أيضاً. قلت: فإن انتهى إليه وهو حي فمات ساعة انتهى إليه هل يؤكل؟ قال: نعم ما لم يأخذه ومات مع وصوله إليه، وإذا أخذه حياً فلا ذكاة له إلا الذبح. قلت: أرأيت إن لم يكن معه شيء يذبح به فطلب سكيناً أو غير ذلك ليذبح به فكان ذلك في قدر ما لو كان معه ما يذبح به قدر على ذبحه؟ قال: هذا لا يؤكل. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد كان (٣) وقع في يديه حياً.

قلت: أرأيت رجلين رميا صيداً جميعاً فقتلاه أيكون بينهما؟ قال: نعم. قلت: ولا تركتابأكل هذا بأساً؟ قال: لا بأس به. قلت: فإن رمى أحدهما قبل صاحبه ووقعتا الرميتان جميعاً؟ قال: وإن.

قلت: أرأيت رجلاً رمى صيداً في السماء، فأهوى الصيد إلى الأرض، فبينما هو كذلك (٤) وقد أثخنه إثخاناً لا يستطيع الذهاب منه فرماه (٥) رمية أخرى قبل أن يسقط إلى الأرض، هل يؤكل وقد كان أصابه في الرمية الثانية؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد كان أثخنه بالرمية الأولى فلا تكون الرمية الآخرة له ذكاة. قلت: أرأيت إن (٦) علم أنه قد كان مات من الرمية الأولى هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان حيث رماه الرمية (٧) الأولى فتحامل الصيد وقد أصابه فرماه (٨) ثانية فأصابه وقد كان يقدر على الذهاب في (٩) الرمية الأولى فقتل هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن الرمية الأولى حيث تحامل بها وقد كان يقدر على


(١) ت: لذلك.
(٢) م ف + لا.
(٣) م + قد.
(٤) ت: لذلك.
(٥) ت: إذ رماه.
(٦) ت + كان.
(٧) م ف: رمية.
(٨) م ف + وهو.
(٩) ت: من.

<<  <  ج: ص:  >  >>