للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

محمد عن الحسن عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بالمسلم يوصي للنصراني والنصراني يوصي للمسلم فيما بينه وبين الثلث.

محمد عن أبي [يوسف عن] الحسن عن الحكم عن شريح مثله (١).

محمد عن الحسن (٢) عن الحكم عن إبراهيم أنه قال في الرجل يستأذن ورثته في الوصية فيأذنون له ثم يرجعون فيه بعد موته قال: لهم ذلك، وإن شاؤوا (٣) رجعوا (٤).

محمد عن أبي أيوسف عن، الحسن عن الحكم عن إبراهيم أنه قال في الرجل يوصي لغير وارث بدين أو أقر له قال: هذا جائز ولو أحاط بماله كله (٥).

محمد عن داود بن أبي هند عن الشعبي أنه سئل عن رجل له ثلاثة بنين فأوصى بمثل نصيب أحدهم قال: له الربع (٦).

محمد عن فِطْر بن خليفة عن فضيل (٧) بن عمرو (٨) عن إبراهيم النخعي وعامر الشعبي أنهما قالا في الرجل أوصى بالنصف والثلث فردوا إلى الثلث: قسم الثلث (٩) بينهما على خمسة أسهم، لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث اثنين. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: الثلث بينهما نصفين.


(١) ف - محمد عن الحسن عن الحكم عن إبراهيم أنه قال لا بأس بالمسلم يوصي للنصراني والنصراني يوصي للمسلم فيما بينه وبين الثلث محمد عن أبي يوسف عن الحسن عن الحكم عن شريح مثله.
(٢) م ت - عن الحسن.
(٣) م ف ت: إن شاءوا.
(٤) أي: استأذنهم في الوصية بأكثر من الثلث. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٩/ ٨٦؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٦/ ٢٠٨ - ٢٠٩.
(٥) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٣٢.
(٦) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢١٦.
(٧) م ف ت: عن فضل. وانظر: تهذيب الكمال للمزي، ٢٣/ ٢٧٨.
(٨) ت: بن عمر.
(٩) م ت - قسم الثلث؛ صح م هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>