للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال محمد: حدثنا أبو عاصم الثقفي قال: سألني إبراهيم النخعي عن رجل أوصى بنصف ماله وثلثه وربعه، قلت: لا يجوز، قال: فأجازوا، فقلت: لا علم في بها، قال: خذ مالاً له ثلث ونصف وربع وذلك اثنا عشر، فخذ نصفها ستة وثلثها أربعة وربعها ثلاثة، فاقسم المال على ذلك (١). وهو قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة خلاف ذلك.

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا أوصى الرجل بعتق بدئ بالعتق.

محمد عن أبي يوسف عن الأشعث بن سوار عن نافع عن عبد الله بن عمر مثله.

الحسن عن أبي إسحاق عن الحارث عن - علي بن أبي طالب أنه قال: لأن يوصي بالخمس أحب إلي من أن يوصي بالربع، ولأن يوصي بالربع أحب إلي من أن يوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئاً (٢).

محمد عن أبي [يوسف عن] الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال في الرجل يوصي إلى رجل (٣) فيموت الموصى إليه فيوصي إلى رجل آخر قال: الآخر وصيهما جميعاً.

محمد عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال في الرجل يوصي لأم ولد له في حياته وصحته فيموت قال: هو ميراث، وإن أوصى عند موته لها بوصية فهي (٤) لها من الثلث.

محمد عن أبي يوسف عن العَرْزَمي (٥) عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إذا أقر الرجل عند موته بدين لوارث (٦) فإنه لا يجوز إلا ببينة، وإن أقر لغير وارث بدين جاز ذلك ولو أحاط بجميع ماله.


(١) المصنف لابن أبي شيبة، ٦/ ٢١٥.
(٢) تقدم عن أبي بكر وعمر نحوه قريباً.
(٣) ت: إلى الرجل.
(٤) ت: فهو.
(٥) ت: عن العزرمي.
(٦) ت: لوارثه.

<<  <  ج: ص:  >  >>