للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا أوصى الرجل لرجل بالثلث ولآخر بعبد قيمته ألف وله ألفا درهم سوى ذلك فإن صاحب الثلث يضرب بثلث الألفين وسدس العبد، ويضرب صاحب العبد بخمسة أسداس العبد، من قبل أن لصاحب العبد وصية في ثلثي العبد، والثلث الباقي وصية لصاحب العبد ولصاحب الثلث، فيضرب صاحب العبد في الثلث بثلثي العبد وبنصف ثلثه، ويضرب صاحب العبد بنصف ثلث العبد وبثلث الألفين، فما أصاب صاحب العبد فهو في العبد وفي المال، يكون له خمس ما بقي في العبد وخمس المال، من قبل أن الوصية من ستة، فالثلث اثنان والثلثان أربعة، فلما استوفى صاحب العبد وصيته سقط من (١) وصيته سهم وبقي نصيب صاحب الثلث سهم، وللورثة أربعة، فصار ما بقي من المال على ذلك، لصاحب ثلث المال خمسه، وللورثة أربعة أخماس، وهذا قياس قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إنه يكون لصاحب الثلث ثلث ما بقي من العبد، وذلك سدس العبد، ويكون سدس الألفين نصيبه من العبد مثل ثلث ما أصاب صاحب العبد. فأي هذين القولين قلت فهو حسن، والأول: قياس قول أبي حنيفة، والآخر: قياس قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا أوصى الرجل لرجل بثلث ماله من ماله ولآخر بنصف ماله فرد ذلك إلى الثلث كان الثلث بينهما نصفين في قول أبي حنيفة، من قبل أن الوصية إنما هي الثلث، فلا يضرب صاحب النصف إلا بالثلث، ولا يضرب بحصة الورثة. وقال أبو يوسف ومحمد: الثلث بينهما على خمسة أسهم.

وكذلك لو أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بجميع ماله فرد ذلك الورثة إلى الثلث فإن الثلث بينهما نصفان في قول أبي حنيفة، من قبل أن ما زاد على الثلث في الوصية فهو باطل، لا يضرب له صاحبه ولا ينتفع به؛ لأنه للورثة، فلا (٢) يضرب بمال الورثة. وقال أبو يوسف ومحمد: الثلث بينهما على أربعة أسهم.


(١) م - من.
(٢) م ت: ولا.

<<  <  ج: ص:  >  >>