للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك لو أوصى بالثلثين كان الثلث بينهما نصفين، وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يضرب صاحب كل وصية في الثلث بوصيته إن كانت أكثر من الثلث أو أقل. ولو أوصى بالثلث والسدس كان الثلث بينهما على ثلاثة أسهم. ولو أوصى بالثلث وبجميع ماله فأجاز ذلك الورثة كان الثلثان لصاحب الجميع، والثلث الباقي (١) بين صاحب الجميع وبين صاحب الثلث نصفان في قول أبي حنيفة. وقد كان ينبغي في قياس هذا القول إذا ردوا إلى الثلث أن يكون الثلث بينهما على هذا (٢)، ولكنا تركنا القياس، وجعلناه بينهما نصفين.

وإذا أوصى (٣) الرجل لرجل بنصف ماله ولآخر بجميع ماله ولآخر بثلث ماله فأجاز ذلك الورثة فإن النصف لصاحب الجميع، والسدس بين صاحب الجميع وبين صاحب النصف (٤) نصفان، والثلث بينهما أثلاثاً، وهذا قياس قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إن المال يقسم على أحد عشر سهماً، ولصاحب الجميع ما أصاب ستة، ولصاحب النصف ما أصاب ثلاثة، ولصاحب الثلث ما أصاب اثنين (٥). بلغنا نحو من هذا عن إبراهيم النخعي (٦). وهذا على قياس الفرائض (٧)؛ ألا ترى أن الفريضة إذا جاوزت ستة وعالت قسمت على هذا، وكذلك جاءت به السنة، وقال فيها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٨). وكذلك تقاس (٩) الوصايا على ما جاء من الفرائض والسنة.

وإذا كان لرجل عبدان وقيمتهما سواء فأوصى لرجل بأحدهما بعينه ولآخر بثلث ماله وليس له مال غيرهما فإن الثلث يقسم بينهما على سبعة أسهم، لصاحب الثلث ثلاثة من العبدين جميعاً، اثنان منهما في العبد الذي


(١) ف: للباقي.
(٢) ت: على ذلك.
(٣) ت: وصى.
(٤) ت - النصف.
(٥) ت: اثنان.
(٦) تقدم بإسناده قريباً.
(٧) ت: الفريضة.
(٨) انظر: السنن الكبرى للبيهقي، ٦/ ٢٥٣؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ٨٩ - ٩٠.
(٩) م ف ت: تقامن.

<<  <  ج: ص:  >  >>