للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمسة، ويؤدي خمسة (١)، فما أدى فهو بينهما نصفان حتى يستوفي الابن ستة وثلاثين، ويستوفي الموصى له مثل ذلك، فما خرج بعد ذلك فهو للموصى له حتى يستكمل ثمانية ودانقين.

وإذا مات الرجل وترك ابناً وامرأة، وترك عشرين درهماً عشرة على امرأته وعشرة عينًا ولا مال له ولا وارث له (٢) غير ذلك، وأوصى بدرهمين لرجل وما بقي من الثلث لآخر وبالربع لآخر، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، ورد ذلك إلى الثلث، فإن الفريضة من اثني عشر سهماً، فالثلث أربعة، وللمرأة الثمن بعد الثلث، فارفع (٣) نصيبها مما عليها، وبقي سبعة للابن، فاقسم العين على أحد عشر سهماً، أربعة لأهل الوصية، وسبعة للابن، فما أصاب أربعة فاقسمه بين أهل الوصية، يضرب فيها صاحب الدرهمين بالدرهمين، فما أصابها من شيء كان له، ويضرب صاحب الربع بثلاثة، فما أصاب من شيء كان له، ويضرب صاحب الثلث بأربعة (٤)، فما أصاب من شيء كان له، وتُرفع (٥) المرأةُ نصيبُها (٦) مما عليها، وهو درهم وخمسة أثمان درهم وثلث ثمن درهم، ويؤدي ما بقي، فيكون للابن من ذلك سبعة من أحد عشر، ويكون لأهل الوصية أربعة من أحد عشر، والضرب فيها على ما وصفت لك.

وإذا مات الرجل وترك ابنين، وترك عشرين درهماً عشرة عينًا وعشرة على أحد ابنيه ديناً ولا مال له غيرهما ولا وارث له غيرهما (٧)، وأوصى لإنسان بثلث العين ولآخر بربع الدين، فإن العين يقسم نصفين، فيأخذ صاحب الوصيتين خمسة، يضرب فيها صاحب ربع (٨) الدين باثنين ونصف (٩)؛ لأن وصيته قد خرجت كلها، ويضرب صاحب ثلث العين بثلاثة ودانقين، فيقتسمان (١٠) الخمسة على ذلك، ويحسب للابن الذي عليه الدين


(١) ف - ويؤدي خمسة.
(٢) م ت - له.
(٣) م ف ت: فادفع.
(٤) ت: بربعه.
(٥) ف: وبربع.
(٦) "نصيبها" بدل بعض من كل من "المرأة".
(٧) ت - ولا وارث له غيرهما.
(٨) ت - ربع.
(٩) م + ونصف.
(١٠) ت: فيقسمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>