للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصيبه (١) مما عليه سبعة وقيراط، ويؤدي ما بقي، فكل شيء أداه فلأصحاب الوصية نصفه حتى يستكملوا خمسة أسداس درهم مع الخمسة دراهم التي (٢) أخذوا، ثم يأخذ ما بقي بعد ذلك الابن الذي لا دين عليه.

وإذا مات الرجل وترك ابنين وترك على أحدهما ديناً (٣) عشرة دراهم وترك عشرة عينًا وترك على رجلين غريبين على كل واحد منهما عشرة، فأوصى لكل واحد من الغريبين بما على صاحبه وأوصى لآخر بثلث العين، ثم جاء أحد الغريبين بعشرته فأداها والآخر مفلس معدم (٤) لا شيء له، فإن هذه العشرين العين والعشرة التي على الابن عين كلها، تقسم على ستين سهماً، فيأخذ صاحبا (٥) الوصية ما أصاب ثلاثة عشر وثلثاً (٦)، ويحسب للابن الذي عليه الدين، ويأخذ الاثنان ما أصاب ستة وأربعين وثلثين، لكل ابن ثلاثة وعشرون وثلث، ويحسب للابن الذي عليه الدين نصيبه مما عليه، ويأخذون ما كان عليه من فضل، وما أصاب أهل الوصية فللموصى له بثلث العين منه ثلاثة (٧) أسهم وثلث، وللذي أدى عشرة أسهم، ويرفع للموصى له الآخر نصيبه مما عليه، وهو عشرة أسهم من ثلاثة وعشرين وثلث، وقسم ثلاثة عشر درهماً ودانقين على ثلاثة وعشرين سهماً وثلث، فيكون له ما أصاب العشرة أسهم، ويؤدي الفضل فيقتسمه أهل الوصية والورثة على ما اقتسموا قبل ذلك.

وإذا هلك الرجل وترك ابنين وترك على أحدهما عشرة دراهم ديناً وترك عشرة عينًا، وأوصى لرجل (٨) بثلثي الدين ولم يوص في العين بشيء، فإنه يقسم العين نصفين، فيأخذ الابن الذي ليس عليه دين نصفه، والنصف الآخر هو نصيب (٩) الذي عليه الدين، فكأنه خرج مما عليه،


(١) م ف: بنصيبه.
(٢) م ف: الذي.
(٣) ت: دين.
(٤) م ف: معرم.
(٥) ف: صاحبها.
(٦) ت: وثلث.
(٧) ت: بثلثه.
(٨) م ف: الرجل.
(٩) م ف ت: النصيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>