للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فابدأ بصاحب الوصية في ذلك، فيأخذ الخمسة كلها، ويحسب للذي عليه الدين نصيبه مما عليه ستة وأربعة دوانيق، فيؤدي الفضل، فيقتسمانه (١) نصفين حتى يستوفي الوصية ستة وأربعة دوانيق.

ولو أوصى مع هذا بثلث العين لآخر فإن العين تقسم بينهم نصفين، فيأخذ الابن الذي ليس عليه دين نصفه ويأخذ صاحب الوصية في العين وصاحب الوصية بثلثي (٢) الدين نصيبهما (٣) خمسة دراهم، يضرب فيها صاحب ثلث العين بثلاثة وثلث، ويضرب فيها صاحب ثلثي الدين بثلاثة وثلث، فيقتسمان نصفين، ويحسب للذي (٤) عليه الدين نصيبه مما عليه ستة وأربعة (٥) دوانيق، فيؤدي ثلاثة وثلثاً (٦)، فيأخذ الابن نصفها، وصاحب الوصية نصفها.

ولو ترك مع هذا ثوباً قيمته خمسة دراهم فأوصى لرجل (٧) بثلث ماله وأوصى لآخر بالثوب فإنه يصيب صاحب الثوب من الثوب (٨) أربعة غير ربع، ونصيب صاحب الثلث أربعة غير ربع، فيكون ثلث ذلك في الثوب وثلثاه في العشرة، ويأخذ الابن الذي ليس عليه دين سبعة ونصفاً، ويأخذ ما بقي من الثوب تمام سبعة ونصف مما بقي من العشرة، ويحسب للذي عليه الدين نصيبه من الدين الذي عليه ثمانية ودانقان (٩)، ويؤدي درهماً وأربعة دوانيق، فإذا أدى درهماً وأربعة دوانيق (١٠) استقبلت (١١) القسمة (١٢)، فيصير لأهل الوصية ثمانية وثلث، ويصير (١٣) للابن ثمانية وثلث، فيقسم أهل الوصية الوصية فيما بينهم، فيضرب فيها صاحب الثوب بأربعة


(١) ت: فيقسمانه.
(٢) م ف: بثلث.
(٣) م ف ت: نصيبه.
(٤) م ف ت: الذي.
(٥) ت: وأربع.
(٦) ت: وثلث.
(٧) م ت: الرجل.
(٨) م ت - من الثوب.
(٩) ت: وأربعين.
(١٠) ت - فإذا أدى درهماً وأربعة دوانيق.
(١١) ت: استقلت.
(١٢) ف: الخمسة.
(١٣) ت - لأهل الوصية ثمانية وثلث ويصير.

<<  <  ج: ص:  >  >>