للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودانقين (١)، ويضرب فيه الآخر بسبعة ونصف سدس الثوب وثلث العشرين، فما أصاب صاحب (٢) الثوب كمل (٣) له في الثوب، وما أصاب الآخر كان له في الثوب خمس ما بقي منه، ويكون بقية نصيبه في الدراهم. وإن شئت قلت: يأخذ من الثوب مثل ثلث ما أصاب صاحب الثوب، ويأخذ (٤) ما بقي من الدراهم. كلا هذين القولين حسن.

وإذا مات الرجل وترك ابنين وترك خمسمائة درهم مائتين عيناً وثلاثمائة على أحد ابنيه ديناً وسيفاً قيمته مائة درهم، فأوصى لرجل بالسيف وأوصى لآخر بثلث العين، وليس له وارث غير ابنيه فإن لأهل الوصية نصف العين، يضرب في ذلك صاحب السيف بخمسة أسداس السيف، ويضرب صاحب الثلث بسدس السيف وبثلث المائتين، فيضرب صاحب السيف بخمسة وسبعين، وذلك ثلاثة أرباع السيف، ونصيب الآخر خمسة وسبعون (٥)، خمسة وعشرون منها في السيف، وخمسون في المائتين، ونصيب الابن الذي ليس عليه دين خمسون (٦) ومائة من المائتين من السيف، ويحسب للابن (٧) الذي عليه الدين نصيبه مما عليه مائتا درهم، وبقي (٨) مائة درهم، فإذا أدى مائة درهم اقتسموا الثلث بينهم، يضرب فيه (٩) صاحب السيف بخمسة أسداس السيف، وهو ثلاثة وثمانون وثلث، ويضرب فيه صاحب الثلث بسدس السيف وبثلث الخمسين ومائة (١٠) فذلك مائة وثلاثة وثمانون وثلث، فما أصاب صاحب السيف كان في السيف، وما أصاب صاحب الثلث كان في السيف والمال.

وإذا مات الرجل وترك ابنين وامرأة، وترك على امرأته عشرة دراهم، وعلى أحد ابنيه عشرة دراهم، وترك ثوباً يساوي خمسة دراهم، وأوصى


(١) م هـ: في نسخة ودانق؛ ف: ودانق.
(٢) م - صاحب.
(٣) ت: كل.
(٤) ت: وتأخذ.
(٥) ت: وسبعين.
(٦) ت: خمسين
(٧) م ف ت: الابن.
(٨) ت + مائتا درهم وبقي.
(٩) ت: فيها.
(١٠) ت: مائة.

<<  <  ج: ص:  >  >>