للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

درهماً فإنه لا يعتق عنه شيء، لأن الثلث لم يبلغ ما أوصى به، وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر وهو قول أبي يوسف ومحمد أنه يعتق بالثلث نسمة بالغة ما بلغت. ألا ترى لو أوصى أن يحج عنه بمائة درهم فلم يبلغ الثلث إلا خمسين درهماً أحج عنه من حيث ما بلغت. ولو أن رجلاً صحيحاً أمر رجلاً أن يحج عنه رجلاً بمائة درهم في الصحة فأحج عنه رجلاً (١) بخمسين كان ضامناً، والحي هاهنا لا يشبه الميت، وكذلك العتق.

وإذا أوصى الرجل أن يعتق عنه نسمة وأوصى لآخر بالثلث فإن الثلث يقسم على صاحب الثلث وعلى أدنى ما يكون من النسمة، فما أصاب صاحب الثلث فهو له، وما أصاب صاحب النسمة أعتق به نسمة.

وإذا أوصى الرجل أن يشتري عبد فلان فيعتق عنه نسمة فإنه يشترى من ثلثه. وإن امتنع صاحبه من البيع بالثلث (٢) وقفت (٣) الثلث حتى يموت العبد أو يشترى، فإن سمى شيئاً يشترى به وذلك الثلث أو أقل اشتري به، فإن أبى صاحبه أن يبيعه وقفته (٤) حتى يبيعه صاحبه أو يموت العبد، فإذا مات العبد رجع الثلث إلى الورثة.

وإذا أوصى رجل إلى رجل أن يشتري له بهذه المائة درهم بعينها نسمة فيعتقها من (٥) الثلث عنه، فاشترى بها نسمة فأعتقها عنه، ثم استحق رجل تلك المائة أو بعضها أو لحقه دين تكون المائة أكثر من ثلثه، فإن الوصي يضمن تلك المائة، ويكون العتق عن نفسه، من قبل أنه اشتراها بأكثر من الثلث. وكذلك لو لحق الميت دين كان الوصي ضامناً لما اشترى (٦)، والعتق عن نفسه. فإن خرج للميت دين أو مال لم يعلم به


(١) ت - رجلا.
(٢) ت - بالثلث.
(٣) ت: وفقت.
(٤) ت: وفقته.
(٥) م: فيعتقاهن.
(٦) ت: اشتروا.

<<  <  ج: ص:  >  >>