للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي حنيفة، وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد أنه لا يجوز إلى عبده. أرأيت لو كبر الصغار أما كان لهم أن يبيعوه.

وإذا أوصى الرجل إلى مكاتبه أو إلى مكاتب غيره فهو جائز، فإن عجز فالقول فيه كالقول في العبد.

وإذا أوصى المسلم إلى ذمي فالوصية إليه باطل لا يجوز. وكذلك لو أوصى إلى رجل من أهل الحرب مستأمن أو غير مستأمن فهو باطل لا تجوز الوصية إليه. وكذلك الذمي إذا أوصى إلى الحربي فإنها لا تجوز (١). وإذا أوصى الذمي إلى الذمي فهو جائز، من قبل أنه على ملته وأن الحكم جائز عليهما. وإذا أوصى الذمي إلى المسلم فهو جائز. وإذا دخل الحربي من دار الحرب بأمان فأوصى إلى مسلم فهو (٢) جائز (٣).

وإذا أوصى الرجل إلى امرأة أو أعمى فهو جائز.

وإذا أوصى الرجل (٤) إلى محدود في قذف فهو جائز.

وإذا أوصى الرجل إلى الفاسق المتهم المخوف على ماله فالوصية إليه باطل، ويجعل القاضي مكانه وصياً.

وإذا مات وصي الميت ولم يوص جعل القاضي له وصياً.

وإذا أوصى رجل إلى رجل بماله فهو وصي في ماله وولده، بعض هذا من بعض. ألا ترى أنه ينفق على الولد.

وإذا أوصى رجل إلى رجل فقال: فلان وصيي (٥) حتى يقدم فلان ثم الوصية إلى فلان، فهو كما (٦) أوصى.


(١) ت + الوصية إليه.
(٢) ف - فهو.
(٣) ف: جاز.
(٤) م ت - الرجل.
(٥) م: وصيتي.
(٦) ف + لو.

<<  <  ج: ص:  >  >>