للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أوصى بالمال العين إلى رجل وأوصى بتقاضي الدين إلى آخر فهما جميعاً وصيان في العين والدين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وأما في قول محمد فإن الوصي في العين وصي فيما أوصي إليه به، والوصي في الدين وصي (١) فيما أوصي إليه به، لا يدخل واحد منهما على صاحبه.

وإذا أوصى ببعض ولده وميراثهم إلى رجل، ونفقة ولده ومالهم إلى آخر، فهما جميعًت وصيان في جميع المال والولد (٢)، أستحسن ذلك، وهذا (٣) قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: كل وصي منهما وصي فيما أوصي إليه به دون صاحبه، وإذا اختلف الوصيان في المال (٤) عند من يكون (٥) فإنه يكون عند كل واحد منهما نصفه، وإن اختارا استودعاه رجلاً، وإن اختارا كان عند أحدهما.

وللوصي أن يتجر في مال اليتيم إن بدا له في ذلك وأن يدفعه مضاربة وأن يعمل فيه لليتيم وأن يُبضعه لهم وأن يشارك به لهم (٦).

وقال محمد:- إذا لم يشهد الوصي على نفسه أنه (٧) يعمل بالمال مضاربة (٨) [يكون] كل ما (٩) اشترى للورثة.

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: ينظر الوصي لليتيم، فإن رأى أن يتجر له بماله خيراً له فعل، وإن رأى أن (١٠) يعمل به مضاربة فعل، وإن رأى أن يدفعه إلى غيره مضاربة فعل، ينظر في ذلك كله (١١) نظره (١٢) لنفسه (١٣).


(١) ت - في الدين وصى.
(٢) ت: والد.
(٣) ت + في.
(٤) م ت - في المال.
(٥) ت - المال.
(٦) ت - وأن يشارك به لهم.
(٧) ت: أن.
(٨) ت - بالمال مضاربة.
(٩) ف - كل ما.
(١٠) ت - أن.
(١١) م ت - كله.
(١٢) ت: ما ينظر.
(١٣) أخرج ابن أبي شيبة من طريق منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن يعمل الوصي بمال اليتيم. قلت لإبراهيم: إن توى يضمن؟ قال: لا. انظر: المصنف، ٤/ ٣٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>